للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرَّتْ وجنتاهُ (أو احمر وجهه) ثم قال: "مالك ولها؟ معها حِذَاؤُهَا وسِقَاؤُهَا حتى يلقاها ربُّها".

وعنه (١)، قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ (٢)، الذهب أو الوَرِقِ؟ فقال: "اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم عرِّفْهَا سنةً فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقها ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالِبُها يومًا من الدَّهْرِ فأدِّهَا إليهِ".

وسأله عن ضالة الإِبل؟ فقال: "مالك ولها؟ دعها معها حِذَاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكُلُ الشجر حتى يجدها ربُّها". وسألَهُ عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

وفي أخرى (٣)، "فإن جاء صاحبها فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فأعطها إيَّاهُ وإلا فَهِيَ لَكَ".

البخاري (٤)، عن شعبة، عن سلمَةَ بن كُهَيْل، قال: سمعتُ سُويد بن غَفْلَةَ قال: كُنْتُ مع سلمان بن ربيعةَ وزيد بن صُوحانَ في غزاةٍ، فوجدت سَوطًا، قالا لي: أَلقِهِ، فقلت: لا ولكنِّى إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وإلَّا استَمتعتُ به، فلمَّا رجعنا حَجَجْنَا، فمررتُ بالمدينةِ، فسألتُ أُبيَّ بن كعب قال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائةُ دينارٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) فأتيْتُ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عَرفْهَا حولًا" فعرَّفْتُها حوْلًا ثم أتيتُه (٦)، فقال: "عرفْهَا حولًا" فعرفتها حولًا ثم أتيتُهُ فقال: "عرِّفْهَا حولًا (٧) " ثم أتيته الرابعة فقال: "اعرف عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا ووعَاءَهَا فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا استمتع بها".


(١) المصدر السابق: (٥).
(٢) (ف): (لقطة).
(٣) المصدر السابق: (٦).
(٤) البخاري: (٥/ ١١٠) (٤٥) كتاب اللقطة (١٠) باب هل يأخذ اللقطة - رقم (٢٤٣٧).
(٥) البخاري: (على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار).
(٦) البخاري: (أتيت).
(٧) البخاري: (فعرفتها حولًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>