للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن عباس (١)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأصابعُ سَوَاءٌ والأسنان سَوَاءٌ، الثَّنِيَّة (٢) والضِّرسُ سواء، هذه وهذه سواء".

البخاري (٣)، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذهِ وهذهِ سواء، يعني الخنصرَ والإِبهام".

النسائي (٤)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لماّ افْتَتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قال في خطبته: "وفي المَوَاضِحِ (٥) خمسٌ خمسٌ".

أبو داود (٦)، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (٧) المكاتب يُقْتَلُ: يُودِّي ما أدَّى كتابتَهُ (٨) دِية الحر وما بقى دِيَةَ الملوك.

مسلم (٩)، عن عمران بن حُصين، قال: قاتل يعلي بن مُنْيَةَ أو ابنْ (١٠) أميَّةَ رجُلاً، فعضَّ أحدُهُما صَاحِبَهُ فانتزع يدَهُ من فيهِ (١١) فَنَزَعَ ثنيتَهُ (وفي رواية: ثَنِيَتّيْهِ) فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيعَضُّ أحدُكُم كما يعض الفَحْلُ؟، لا دِيَةَ لَهُ".


(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٥٥٩).
(٢) (ف): (والثنية).
(٣) البخاري: (١٢/ ٢٣٥) (٨٧) كتاب الديات (٢٠) باب دية الأصابع - رقم (٦٨٩٥).
(٤) النسائي: (٨/ ٥٧) (٤٥) كتاب القسامة (٤٥، ٤٦) المواضح - رقم (٤٨٥٢).
(٥) أي بياض العظم مثل الجرح وغيره.
(٦) أبو داود: (٤/ ٧٠٦) (٣٣) كتاب الديات (٢٢) باب في دية المكاتب - رقم (٤٥٨١).
(٧) أبو داود: (في دية المكاتب).
(٨) أبو داود: (من مكاتبته).
(٩) مسلم: (٣/ ١٣٠٠) (٢٨) كتاب القسامة (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - رقم (١٨).
(١٠) في الأصل: (أو أمية) وكذا (د، ف).
(١١) مسلم: (فمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>