للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود (١)، عن أنس، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوِ.

مسلم (٢)، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِل دمُ امرئ مُسلم يشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنِّي رسُولُ اللهِ، إلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثيبُ الزانِ (٣) والنفسُ بالنفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ المُفَارقُ للجماعةِ"

أبو داود (٤)، عن عبيد بن عُمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُ دم امرئٍ مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زناً (٥) بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محارباً للَه ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيُقْتَلَ بها".

البخاري (٦)، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر".

وعن عكرمة (٧)، قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذِّبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدّل دينه فاقتلوه".


(١) أبو داود: (٤/ ٦٣٧) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإمام يأمر بالعفو في الدم - رقم (٤٤٩٧).
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٠٢) (٢٨) كتاب القسامة (٦) باب ما يباح به دم المسلم - رقم (٢٥).
(٣) قال النووى: هكذا هو في النسخ: الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}، والأشهر في اللغة أثبات الياء في كل ذلك.
(٤) أبو داود: (٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣) (٣٢) كتاب الحدود (١) باب الحكم فيمن ارتد - رقم (٤٣٥٣).
(٥) أبو داود: (رجل زنى).
(٦) البخاري: (١٢/ ٢٧٢) (٨٧) كتاب الديات (٣١) باب لا يقتل الملم بالكافر - رقم (٦٩١٥).
(٧) البخاري: (١٢/ ٢٧٩) (٨٨) كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - رقم (٦٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>