للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عمر (١)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَطَعَ سارِقاً في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.

أبو داود (٢)، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعاً حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترساً من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.

البخاري (٣)، عن عائشة قالت: لَم تكن (٤) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (٥) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافِهِ.

مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُقْطَعَ يَدُهَا.

وعنها (٧)، أنَّ قريشاً أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (٨) التي سَرَقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦).
(٢) أبو داود: (٤/ ٥٤٨) (٣٢) كتاب الحدود (١١) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (٤٣٨٦).
(٣) البخاري: (١٢/ ٩٩) (٨٦) كتاب الحدود (١٣) باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} - رقم (٦٧٩٤).
(٤) (تكن): ليست في البخاري.
(٥) (ف): (على).
(٦) مسلم: (٣/ ١٣١٦) (٢٩) كتاب الحدود (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (١٠).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩).
(٨) مسلم: (المرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>