للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١)، عن عديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْرَاضِ (٢)؟ فقال: "إذا أصاب بحدِّهِ فكُلْ وإذا (٣) أصاب بعرضِهِ فَقَتَلَ فإنهُ وَقِيذٌ (٤) فلا تأكل" وسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب؟ فقال: "إذا أرسلت كلبَكَ وذكرت اسم الله فكُلْ، فإنْ أكل منه (٥) فلا تأكُلْ، فإنه إنما أمسك على نفسِهِ "قلتُ: فإن وَجَدْتُ مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذهُ؟ قال: "فلا تأكل فإنما (٦) سمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيرِهِ".

وفي أخرى (٧)، وسألتُهُ عن صيد الكلب؟ فقال: "ما أمسك عليك ولم يأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ فإنَّ ذكاتَهُ أخْذُهُ".

وفي آخر (٨): "إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَّم وذكرت اسم اللهِ عليهِ فكُلْ".

النسائي (٩)، عن عدي أيضاً، قال: قلتُ يا رسول اللهِ! إنَّا أَهْلُ صيدٍ (١٠)، وإنَّ أحَدَنَا يرمي الصيدَ فيغِيبُ عَنْهُ الليلةَ والليلتين، فَيَتْبَعُ (١١) الأثر


(١) مسلم: (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (٣).
(٢) المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة.
(٣) (ف): (وإن أصابه).
(٤) الوقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.
(٥) (منه): ليست في (ف).
(٦) (ف): (فإنك إنما).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤).
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١).
(٩) النسائي: (٧/ ١٩٣) (٤٢) كتاب الصيد والذبائح (١٩) في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه - رقم (٤٣٠٠).
(١٠) النسائي: (الصيد).
(١١) النسائي: (فيبتغي) وفي (ف): (فنتبع).

<<  <  ج: ص:  >  >>