للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري (١)، عن أنس، أن فعل (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لها قِبالانِ (٣).

مسلم (٤)، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمشِ في نعلٍ واحدة (٥)، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحدٍ" الحديث.

وعن أبي هريرة (٦)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكُمْ فليبدأ باليُمنى، وإذا خَلَعَ فليبدأ بالشِّمَالِ، وليُنْعِلْهُما جميعًا (٧) أو ليخلَعْهُمَا جميعًا".

وعن أبي هريرة أيضًا (٨)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليهود والنصارى لا يصْبُغُونَ فخالِفُوهُمْ".

البخاري (٩)، عن عبد الله (١٠) بن موهب، قال: دخلتُ على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرات (١١) من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - مخضوبًا.

زاد ابن أبي خيثمة، بالحناء والكَتَم (١٢)، والِإسناد واحد.


(١) البخاري: (١٠/ ٣٢٤) (٧٧) كتاب الزينة (٤١) باب قبالان في فعل - رقم (٥٨٥٧).
(٢) البخاري: (نعلَي)، ووقع في رواية الكشمهني بالإفراد كما في الأحكام.
(٣) القبال: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.
(٤) مسلم: (٣/ ٦٦٢) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢١) باب في منع الإستلقاء على الظهر - رقم (٧٣).
(٥) مسلم: (واحد).
(٦) مسلم: (٣/ ١٦٦٠) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٥٩) باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا - رقم (٦٧).
(٧) (جميعًا): ليست في (ف).
(٨) مسلم: (٣/ ٦٦٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ - رقم (٨٠).
(٩) البخاري: (١٠/ ٣٦٤) (٧٧) كتاب اللباس (٦٦) باب ما يذكر في الشيب - رقم (٥٨٩٧).
(١٠) البخاري: (عن عثمان بن عبد الله).
(١١) للبخارى: (شعرًا).
(١٢) (الكَتَم): نبات يصبغ به الشعر، يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>