للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موافَقَةَ أهْلِ الكتاب فيما لم يُؤْمَرْ بِهِ، فسدَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناصيتَهُ ثم فرق بعْدُ.

وذكر أبو عمر بن عبد البر - في التمهيد -، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اخضبوا وفرقوا وخالفوا اليهود".

وقال في إسناده: إسناد حسن كلهم ثقات.

مسلم (١)، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شَمِطَ مُقَدَّمُ رأْسِهِ ولحْيَيهِ، فكان إذا ادهن لم يتبيَّنْ، وإذا شَعِثَ رأْسُهُ تبيِّنَ، وكان كثير شعر اللِّحْيَةِ، فقال رجل: وجهُهُ مثل السَّيْفِ؟ قال: لا، بل مثل الشَّمْسِ والقَمَرِ، وكان مُسْتَدِيرًا، ورأيتُ الخاتم عند كتفيه مثل بيضةِ الحمامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

وعن أسماء بنت أبي بكر (٢)، قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا رسول الله! إنَّ لِى ابنةً عروسًا (٣) أصابَتْهَا حَصْبَةٌ فتمزَّقَ شعرُها، أفأصِلُهُ؟ قال: " لعنَ الله الواصِلَةَ والمستوصِلَةَ".

زاد البخاري (٤)، أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال: "لا".

النسائي (٥)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة شعرها (٦).


(١) مسلم: (٤/ ١٨٢٣) (٤٣) كتاب الفضائل (٢٩) باب شيبه - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٠٩).
(٢) مسلم: (٣/ ١٦٧٦) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٣٣) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة - رقم (١١٥).
(٣) مسلم: (عُرَيسًا).
(٤) البخاري: (١٠/ ٣٨٧) (٧٧) كتاب اللباس (٨٣) باب وصل الشعر - رقم (٥٩٣٥)، ولعل عبد الحق ذكره بمعناه!.
(٥) النسائي: (٨/ ١٣٠) (٤٨) كتاب الزينة (٤) النهي عن حلق المرأة رأسها - رقم (٥٠٤٩).
(٦) النسائي: (رأسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>