للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري (١): عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالْ: "يُسَلِّم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعِدِ، والقليلُ على الكثير".

وفي طريق آخر (٢): "يُسَلِّمُ الراكب على الماشي".

الترمذي (٣)، عن فَضَالة بن عُبيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يسلم الماشي على القائم".

البزار (٤)، عن جابر بن عبد الله - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشى على القاعد - والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل".

مسلم (٥) عن أنسٍ، أنَّهُ كان يمشي مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فمرَّ بصبيانٍ فسَلَّم عليهم.

أبو داود (٦)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدُكُم إلى المجلس فليسلِّم، وإذا (٧) أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة".

وعن علي بن أبي طالب (٨)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزيء عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلِّم أحدهم، ويجزيء عن الجلوس أن يرُدَّ أحَدُهم".


(١) البخاري: (١١/ ١٦) (٧٩) كتاب الإستئذان (٤) باب تسليم القليل على الكثير - رقم (٦٢٣١).
(٢) البخاري: (١١/ ١٧) (٧٩) كتاب الإستئذان (٥) باب يسلم الراكب على الماشي - رقم (٦٢٣٢).
(٣) الترمذي: (٥/ ٥٩) (٤٣) كتاب الإستئذان (١٤) باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي - رقم (٢٧٠٥).
(٤) كشف الأستار: (٢/ ٤٢٠) - رقم (٢٠٠٦).
(٥) مسلم: (٤/ ١٧٠٨) (٣٩) كتاب السلام (٥) باب استحباب السلام على الصبيان - رقم (١٥).
(٦) أبو داود: (٤/ ٣٥٣) - كتاب الأدب - باب في السلام إذا قام من المجلس - رقم (٥٢٠٨).
(٧) أبو داود: (فإذا).
(٨) أبو داود (٤/ ٣٥٣) - كتاب الأدب - باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة - رقم (٥٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>