للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها.

وعنه: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه.

وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها).

أما كون ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥].

و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يلبسون من نسج الكفار».

و«أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند يهودي خبزًا وإهالةٍ سَنِخة» (١) رواه الإمام أحمد.

و«توضأ عمر رضي الله من جرة نصرانية» (٢).

وأما كون ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه على روايةٍ؛ فلأن الغالب نجاسته.

وأما كون من لا تحل ذبيحته كالمجوس وعبدة الأوثان لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله على روايةٍ؛ فلأنها تتنجس بذبيحتهم ضرورة كونها ميتة.

وأما كونهم لا يؤكل من طعامهم غير الفاكهة ونحوها؛ فلأنه يتنجس بتنجس آنيتهم (٣).

وأما كونهم يؤكل من طعامهم الفاكهة ونحوها؛ فلأن الظاهر سلامتها من النجاسة.

فإن قيل: من يتعبد بالنجاسة كبعض النصارى ما حكمه؟

قيل: حكم من لا تحل ذبيحته لا شتراكهما في التنجيس. ويعضده ما روى أبو ثعلبة قال: «قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في


(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٣٨٨٧) ٣: ٢٧٠.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٢ كتاب الطهارة، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة.
(٣) في ب: بآنيتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>