للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا بها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها» (١) متفق عليه.

فإن قيل: هذا يدل على النجاسة في أهل الكتاب كلهم.

قيل: يجب حمله على أهل الكتاب الذين يتعبدون بالنجاسة كبعض النصارى جمعًا بينه وبين قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥] وبين فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) وفعل عمر (٣).

قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين.

وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة، ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة).

أما كون جلد الميتة لا يطهر بالدباغ على الصحيح في المذهب فلما روي عن عبدالله بن عُكيم قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض جهينة -وأنا غلام شاب- أن لا تَنتفعُوا من الميتةِ بإهَابٍ ولا عَصَب» (٤).

قال أحمد: ما أصلح إسناده.

ولأنه جزء من الميتة ينجس بالموت فلم يطهر بالدبغ كاللحم.

فعلى هذه الرواية هل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٦١) ٥: ٢٠٨٧ كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٣٠) ٣: ١٥٣٢ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة.
(٢) ر ص: ١١٥.
(٣) ر ص: ١١٥.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٢٨) ٤: ٦٧ كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٧٢٩) ٤: ٢٢٢ كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٦٦) ٤: ٣١٠.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>