للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يجوز إذا أُثخن بالجراح فـ «لأن حمزة وعلياً أعانا عُبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أُثخن عبيدة» (١).

وأما كون المسلم له سلب الكافر إذا قتله فلأن القاتل يستحق سلب المقتول؛ لما سيأتي بعد.

قال: (وكل من قَتل قتيلاً فله سلبه غير مخموس إذا قتله حال الحرب منهمكاً على القتال غير مثخن، وغرر بنفسه في قتله. وعنه: لا يستحقه إلا من شُرط له).

أما كون من قتل قتيلاً له سلبه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل كافراً فله سلبه» (٢).

وقال عليه السلام: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» (٣) متفق عليه.

وأما كون السلب غيرَ مخموس «فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طليعة الكفار: من قتله؟ قالوا: ابن الأكوع قال: له سلبه أجمع» (٤) رواه أبو داود.

وروى عوف بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب» (٥). روه أبو داود.

وأما قول المصنف رحمه الله: إذا قتله ... إلى آخره؛ فبيان لما يشترط في كون السلب للقاتل، وهو أشياء:

أحدها: أن يَقتله حال الحرب، فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب له؛ «لأن عبدالله بن مسعود وقف على أبي جهل، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو (٦) بن الجموح» (٧)؛ لأنه أثبته.


(١) سبق تخريجه قريبا من حديث علي رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧١٨) ٣: ٧١ كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٧٣) ٣: ١١٤٤ أبواب الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٥١) ٣: ١٣٧٠ كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل. كلاهما عن أبي قتادة.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٥٤) ٣: ٤٩ كتاب الجهاد، باب في الجاسوس المستأمن.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٢١) ٣: ٧٢ كتاب الجهاد، باب في السلب لا يخمس.
(٦) في هـ: عمر.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٧٤٥) ٤: ١٤٥٨ كتاب المغازي، باب: قتل أبي جهل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٨٠٠) ٣: ١٤٢٤ كتاب الجهاد والسير، باب: قتل أبي جهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>