للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونها إذا اقتصرت على ستر عورتها يجزئ فلما روت أم سلمة قالت: «يا رسول الله! صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم. إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها» (١) رواه أبو داود.

وقد روي «أن أم سلمة وميمونة كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار» (٢) رواه مالك.

قال: (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته. وإن فحش بطلت).

أما كون من انكشف من عورته يسير لا يفحش في النظر لا تبطل صلاته؛ فلما روى أيوب عن عمرو بن سلمة قال: «انطلق أبي وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه. فعلمهم الصلاة. وقال: يؤمكم أقرؤكم. فكنت أقرأهم. فقدموني فكنت أؤمهم وعليّ بردة لي صفراء صغيرة. فكنت إذا سجدت انكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصاً عمانياً. فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به» (٣) رواه أبو داود.

وفي لفظ آخر: «فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق. وكنت إذا سجدت خرجت منها إستي» (٤).

ومثل هذا الظاهر أنه اشتهر ولم ينكر ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره. ولو كان مبطلاً للصلاة لأنكره ولبلغنا ذلك.

ولأن ثياب الفقراء لا تخلو من خرق، وثياب الأغنياء لا تخلو [من] (٥) فتق. والاحتراز من ذلك يشق ويعسر فعفي عنه كيسير الدم.


(١) سبق تخريجه ص: ٢٩٧.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٣٦) و (٣٧) ١: ١٣٤ - ١٣٥ كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٥٨٥) ١: ١٥٩ كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة.
وأخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٥١) ٤: ١٥٦٤ كتاب المغازي، باب من شهد الفتح. نحوه.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٥٨٦) ١: ١٦٠ كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة.
(٥) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>