للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه» (١). رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وأما كونه إذا قال: لي بينة يأمره بإحضارها؛ فلأن إحضارها طريق إلى تخليص الحق.

وقال المصنف رحمه الله في المغني: إذا ذكر -يعني المدعي- أن له بينة حاضرة لم يقل له الحاكم: أحضرها؛ لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى.

وطريق الجمع بين نقله هنا وبين نقله في المغني: أن يحمل أمره بالإحضار على الإذن له فيه؛ لأن حمل الأمر على حقيقته ينافيه. ذكره المصنف رحمه الله في المغني، وينافي الدليل أيضاً.

وأما كونه إذا أحضر بينة يسمعها الحاكم؛ فلأن الإحضار من أجل السماع.

فإن قيل: كيف صفة ما يفعل الحاكم حتى يحصل له السماع؟

قيل: إذا حضرت البينة لا يقول الحاكم لها: قولي ما عندك بل يقول: من كانت عنده شهادة فليذكره إن شاء ما عنده.

وأما كون الحاكم يحكم بالبينة إذا سأله المدعي الحكم ببينته؛ فلأن الغرض من الدعوى وحضور البينة وسماعها: الحكم.

قال: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه (٢) شاهد واحد فله الحكم به. نص عليه، وقال القاضي: لا يحكم به).

أما كون الحاكم لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلس حكمه إذا سمعه معه شاهدان؛ فلأن التهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هاهنا.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٩) ١: ١٢٣ كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٢٤٥) ٣: ٢٢١ كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٤٠) ٣: ٦٢٥ كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
(٢) زيادة من المقنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>