للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهدْ أو دَعْ» (١). رواه الخلال في الجامع بإسناده.

ولأن الشهادة بغير علم رجم بالغيب وذلك حرام.

وأما كون ما يُعلم تارة برؤية، وتارة بسماع؛ فلأنهما من الحواس الخمس الموجبة للعلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هل ترى الشمس» (٢) إشارة إلى الرؤية، والسماع كالرؤية. وإنما لم يذكر بقية الحواس كالشم والذوق واللمس؛ لأنها ليست طريقاً في الشهادة.

ولأنها لا حاجة إلى شيء منها في الأغلب.

وأما كون الرؤية تختص بالأفعال كما ذكره المصنف رحمه الله؛ فلأن المسموع لا يُرى.

وأما كون السماع على ضربين؛ فلأنه تارة يكون من المشهود عليه؛ مثل: أن يقرّ أن لفلان عليه دَيناً أو قصاصاً، أو استأجر منه داره، أو اشترى منه ثوبه أو ما أشبه ذلك، وتارة من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك. والكلام فيه في موضعين:

أحدهما: في كون الاستفاضة طريقاً إلى الشهادة في الجملة. والأصل في ذلك أن المنع من الشهادة بذلك يؤدي إلى عدم ثبوت ما ذكر غالباً وفي بعضها قطعاً، وذلك ضررٌ عظيم، والضررُ منفيٌ شرعاً لا سيما العظيم منه.

وثانيهما: في عدد الذي يثبت بذلك، وذلك على ضربين:

أحدهما: مجمع عليه بين العلماء وهو النسب والولادة.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ١٥٦ كتاب الشهادات، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها. نحوه.
وأخرجه الحاكم في مستدركه (٧٠٤٥) ٤: ١١٠ كتاب الأحكام.
قال ابن حجر: [أخرجه] العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاووس عن ابن عباس، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه. تلخيص الحبير ٤: ١٩٨.
(٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>