للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيّرا، وأنها لوصية الرجل وتركته. وأمضى شهادتهما» (١). رواهم أبو داود.

وأما كون شهادة بعض أهل الذمة تُقبل على البعض على روايةٍ؛ فلما روى جابر «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ [أهلِ الكتابِ]، بعضِهم على بعض» (٢). رواه ابن ماجة. فجازت شهادة بعضهم على بعض؛ كالمسلمين.

والأول المذهب؛ لما تقدم من النصوص.

ولأن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل على أهل دينه؛ كالحربي.

وأما الخبر المذكور فيرويه مجالد وهو ضعيف. وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين؛ لأنها تسمى شهادة، قال الله تعالى في اللعان: {فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ بالله} [النور: ٦].

وأما الولاية فهي متعلقة بالقرابة وقرابتهم ثابتة، وجازت لموضع الحاجة فإن غيرهم من المسلمين لا يلي عليهم والحاكم يتعذر عليه ذلك؛ لكثرته، والشهادة ممكنة من المسلمين، ويؤيد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُقبلُ شهادةُ أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدولٌ على أنفسهم وعلى غيرهم» (٣).

قال: (الخامس: أن يكون ممن يحفظ. فلا تُقبل شهادة مغفل، ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان).

أما كون الخامس من شروط من تقبل شهادة: أن يكون ممن يحفظ؛ فلأنه يلي الرابع.

وأما كون ذلك من شروط ذلك؛ فلأن من لا يحفظ لا يدري ما يشهد حين الأداء، وذلك يخل بمقصود الشهادة.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٠٥) ٣: ٣٠٧ كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٧٤) ٢: ٧٩٤ كتاب الأحكام، باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وما بين المعكوفين زيادة من السنن. قال في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ١٦٣ كتاب الشهادات، باب من رد شهادة أهل الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>