للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِجَارَةُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ لِلْمُؤَجِّرِ لَا تَصِحُّ ٩٨ - وَلَا تَنْقُصُ الْأُولَى.

النُّقْصَانُ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَقْفِ إذَا كَانَ يَسِيرًا جَائِزٌ.

أَجَّرَهَا ثُمَّ أَجَّرَهَا مِنْ غَيْرِهِ، ٩٩ - فَالثَّانِيَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ وَإِنْ أَجَازَهَا فَالْأُجْرَةُ لَهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْإِجَارَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ سَنَةِ ثَمَانِينَ وَأَلْفٍ.

وَأَيَّامُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ أَوْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ (انْتَهَى) .

وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ إذَا فَسَخَ هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الثَّانِيَةُ؟ قَالُوا يَجِبُ أَنْ تَنْفَسِخَ اتَّحَدَتْ الْمُدَّةُ أَوْ اخْتَلَفَتْ وَهَذَا الْقَائِلُ قَالَ الْإِجَارَةُ الْأُولَى أَيْضًا لَا تَنْفَسِخُ، بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةٍ: وَهُوَ مَنْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ يَبْطُلُ خِيَارُهُ الْأَوَّلُ، فَكَذَا هَذَا لَمَّا أَجَّرَ مِنْ الثَّانِي يَبْطُلُ خِيَارُهُ فَلَا يَمْلِكُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ الْأُولَى فَكَيْفَ يَنْفَسِخُ الثَّانِي؟ .

وَبَعْضُهُمْ قَالُوا يَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي اتَّحَدَتْ الْمُدَّةُ أَوْ اخْتَلَفَتْ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ فَسْخَ الْأَوَّلِ دَلَالَةُ فَسْخِ الثَّانِي. أَمَّا إذَا اتَّحَدَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ فَلَا شَكَّ وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَتْ الْمُدَّةُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَخَ الْإِجَارَةَ الْأُولَى تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَوَّلَ فُضُولِيٌّ فِي الْإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهِيَ مُدَّةٌ بَعْدَ فَسْخِ الْأُولَى، وَالْفُضُولِيُّ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ يَمْلِكُ الْفَسْخَ قَبْلَ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الِاخْتِصَارِ الْبَالِغِ حَدَّ الْإِلْغَازِ

قَوْلُهُ:

الْإِجَارَةُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ لِلْمُؤَجِّرِ لَا تَصِحُّ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَرْضِ الْوَقْفِ وَالْمِلْكِ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ (انْتَهَى) . أَقُولُ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِأَنَّهُ أَجْرٌ مِمَّنْ لَهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ فَيَنْتَفِعُ هُوَ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ لَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ، مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِالْمِلْكِ إذْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ تَعْلِيلِ النَّصِّ مَا يُخَصِّصُهُ أَوْ يُعَمِّمُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَكَأَنَّهُ أَعَادَهَا لِزِيَادَةِ مَا هُنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِصُدُورِهَا مِنْ مُسْتَأْجِرِ الْمُسْتَأْجِرِ، مَعَ زِيَادَةِ عَدَمِ نَقْضِ الْأُولَى. (٩٨) قَوْلُهُ:

وَلَا تُنْقَضُ الْأُولَى.

أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ قَبَضَ الْعَيْنَ الْأُولَى بَطَلَتْ الْأُولَى كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ (٩٩) قَوْلُهُ:

فَالثَّانِيَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْأَوَّلِ.

هَذَا فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ أَمَّا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>