اسْتَأْجَرَهُ لِعَمَلِ سَنَةٍ فَمَضَى نِصْفُهَا بِلَا عَمَلٍ ١٠١ - فَلَهُ الْفَسْخُ
١٠٢ - تَنْفَسِخُ الْإِجَارَة بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَوْتِهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَلَا قَاضِيَ فِي الطَّرِيقِ وَلَا سُلْطَانَ فَتَبْقَى إلَى مَكَّةَ فَيُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ الْأَصْلَحَ لِلْمَيِّتِ وَالْوَرَثَةِ؛
ــ
[غمز عيون البصائر]
حَقِّ الْآجِرِ فَلَا تَجُوزُ وَلَا تَنْعَقِدُ، حَتَّى لَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ الْأُولَى وَسَقَطَ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَلَّمَ إلَى الثَّانِي، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْمُسْتَأْجِرُ فَإِنَّهُ لَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ، هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ
قَوْلُهُ:
اسْتَأْجَرَهُ لِعَمَلِ سَنَةٍ إلَى آخِرِهِ.
فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أُسْتَاذًا لِيَعْمَلَ لَهُ هَذَا الْعَمَلَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، فَمَضَى نِصْفُ السَّنَةِ وَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ وِلَايَةُ الْفَسْخِ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا (انْتَهَى) .
وَفِي الْمُنْيَةِ اسْتَأْجَرَهُ لِيُعَلِّمَ الْغُلَامَ الْعِلْمَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَمَضَى نِصْفُ السَّنَةِ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ شَيْئًا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ (انْتَهَى) .
وَفِي الْخَانِيَّةِ: اسْتَأْجَرَ مُعَلِّمًا سَنَةً لِيُعَلِّمَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ فَمَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ. (١٠١) قَوْلُهُ:
فَلَهُ الْفَسْخُ.
أَيْ الْإِجَارَةِ.
قِيلَ عَلَيْهِ: يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْعَمَلِ مِنْ الْأَجِيرِ إذْ لَوْ كَانَ عَدَمُ الْعَمَلِ بِسَبَبٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ أَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ بِلَا عُذْرٍ، فَتَأَمَّلْ.
أَقُولُ إنَّمَا يُتِمُّ مَا ذَكَرَ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَجِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ أَجِيرَ وَحْدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَمَلِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُ الْوَلْوَالِجِيِّ الْفَسْخَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِالتَّأَمُّلِ إلَى هَذَا
(١٠٢) قَوْلُهُ:
تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ إلَخْ.
أَفَادَ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ بِنَحْوِ وَكَالَةٍ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُعْتَبَرَاتِ: وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ إذَا مَاتَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ بِمَوْتِ الْمُتَوَلِّي لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي هُوَ الَّذِي أَجَّرَهُ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَ الْقَاضِي وَمَاتَ.
وَفِي