للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُؤَجِّرَهَا لَهُ إنْ كَانَ أَمِينًا أَوْ يَبِيعُهَا بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ بَرْهَنَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى قَبْضِ الْأُجْرَةِ لِلْإِيَابِ رَدَّ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ، ١٠٤ - وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ هُنَا بِلَا خَصْمٍ لِأَنَّهُ يُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْ ثَمَنِ مَا فِي يَدِهِ

وَإِذَا أُعْتِقَ الْأَجِيرُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ يُخَيَّرُ، فَإِنْ فَسَخَهَا فَلِلْمُوَلِّي أَجْرُ مَا مَضَى ١٠٥ - وَإِنْ أَجَازَهَا فَالْأَجْرُ كُلُّهُ لِلْمَوْلَى، وَلَوْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ إجَارَةِ الْوَصِيِّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

التَّجْرِيدِ: الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ إذَا أَجَّرَ دَارَ ابْنِهِ وَمَاتَ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ

وَفِي الذَّخِيرَةِ الْوَاقِفُ: إذَا أَجَّرَ الْوَقْفَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ الْقِيَاسُ أَنْ تَبْطُلَ الْإِجَارَةُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَالِكِ لَيْسَ لِأَحَدٍ حَجْرُهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّهُ أَجَّرَ لِغَيْرِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ وَالْأَبُ وَالْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ إذَا مَاتَ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِئْجَارِ تَوْكِيلٌ بِشِرَاءِ الْمَنَافِعِ فَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ الْأَعْيَانِ فَيَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَصِيرُ مُؤَجِّرًا مِنْ الْمُوَكِّلِ، فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا إنَّ الْوَكِيلَ بِالِاسْتِئْجَارِ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِكِ. (١٠٣) قَوْلُهُ:

فَيُؤَجِّرُهَا إنْ كَانَ أَمِينًا إلَخْ.

لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَفْعَلُ مَا كَانَ أَنْفَعَ لِلْوَارِثِ، وَهَذَا أَنْفَعُ لِأَنَّ لِلنَّاسِ رَغْبَةً فِي الْأَعْيَانِ. (١٠٤) قَوْلُهُ:

تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ هُنَا بِلَا خَصْمٍ إلَخْ. قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.

وَطَرِيقُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إمَّا أَنْ يُنَصِّبَ الْقَاضِي وَصِيًّا وَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَ مِنْ غَيْرِ نَصْبِ الْوَصِيِّ لِأَنَّ الْخَصْمَ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ إذَا أَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ يَدِهِ، وَأَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِ مَالٍ كَانَ فِي يَدِهِ وَهُوَ يَدُ الْقَيِّمِ الْمُقِيمِ لِلْبَيِّنَةِ، لَا يُشْتَرَطُ الْخَصْمُ لِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ

(١٠٥) قَوْلُهُ:

وَإِنْ أَجَازَهَا فَالْأَجْرُ كُلُّهُ لِلْمَوْلَى.

الْمَنْقُولُ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْعَبْدَ بَعْدَ الْعِتْقِ إذَا أَجَازَ إجَارَةَ الْمَالِكِ فَأَجْرُ مَا مَضَى لِلْمَالِكِ الَّذِي أُعْتِقَ وَأَجْرُ الْمُسْتَقْبَلِ لِلْعَبْدِ كَمَا لَوْ أَجَّرَ الْغَاصِبُ فَأَجَازَ الْمَالِكُ وَمَنْ ثَمَّةَ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَمْ أَظْفَرْ بِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ التَّتَبُّعِ، وَلَكِنْ يُحْمَلُ عَلَى صُورَةِ مَا إذَا اسْتَعْجَلَ الْمُوَلِّي الْآجِرَ كُلَّهُ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>