إلَّا فِي عَارِيَّةِ الرَّهْنِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ، تَحْلِيفُ الْأَمِينِ عِنْدَ دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ الْهَلَاكِ؛ قِيلَ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ، وَقِيلَ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ، وَلَا يَثْبُتُ الرَّدُّ بِيَمِينِهِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْوَصِيِّ وَحَلَفَ لَمْ يَضْمَنْ الْوَصِيُّ، كَذَا فِي وَدِيعَةِ الْمَبْسُوطِ
٥٤ - لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى عَبْدِ رَبِّهَا لَمْ يَبْرَأْ سَوَاءٌ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا أَوْ لَا، هُوَ الصَّحِيحُ.
وَاخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ فِيمَا إذَا رَدَّهَا إلَى بَيْتِ مَالِكِهَا أَوْ إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ
٥٥ - وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُودَعُ إلَى الْوَارِثِ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي ضَمِنَ إنْ كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا ٥٦ - وَإِلَّا فَلَا.
٥٧ - إلَّا إذَا دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
بِالْخِدْمَةِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَصَارَ كَالْعَارِيَّةِ؛ كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلْقَاضِي فَخْرِ الدِّينِ الْمَارْدِينِيِّ.
(٥٣) قَوْلُهُ: إلَّا فِي عَارِيَّةِ الرَّهْنِ.
قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَارِيَّةِ الرَّهْنِ وَغَيْرِهَا
(٥٤) قَوْلُهُ: لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى عَبْدِ إلَخْ.
أَقُولُ: وَكَذَا لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى إصْطَبْلِ الْمَالِكِ لَمْ يَبْرَأْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ دَارِهِ لَمَا أَوْدَعَ
(٥٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُودَعُ إلَى الْوَارِثِ إلَخْ.
أَطْلَقَ الْمَسْأَلَةَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ وَعَدَمِ كَوْنِ الْوَارِثِ مُؤْتَمَنًا.
(٥٦) قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا.
قِيلَ عَلَيْهِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ أَحَدُهَا انْتِفَاءُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا الثَّانِيَةُ انْتِفَاءُ الِاسْتِغْرَاقِ وَحْدَهُ، الثَّالِثَةُ عَكْسُهُ وَعَدَمُ الضَّمَانِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ الضَّمَانُ بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِ الْأَمِينِ فَتَأَمَّلْ.
(٥٧) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ.
أَيْ بَعْضِ أَرْبَابِ الدَّيْنِ الْمَفْهُومِ مِنْ مَسَاقِ الْكَلَامِ.