للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ٦ - وَالْعِبَادَاتِ ٧ - وَزَوَالِ وِلَايَةِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ

٨ - وَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْعُقُوبَاتِ وَفِي الْإِنْفَاقِ وَفِي صِحَّةِ وَصَايَاهُ بِالْقُرْبِ مِنْ الثُّلُثِ.

٩ - فَهُوَ كَالْبَالِغِ فِي هَذِهِ، وَحُكْمُهُ كَالْعَبْدِ فِي الْكَفَّارَةِ، فَلَا يُكَفَّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ.

١٠ - لَوْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ.

وَيَدْفَعُهَا الْقَاضِي إلَيْهِ فَيُؤَدِّي بِنَفْسِهِ لِكَوْنِهَا عِبَادَةً لَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ لَكِنَّهُ يَبْعَثُ مَعَهُ أَمِينًا كَيْ لَا يَصْرِفُهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا.

(٦) قَوْلُهُ: وَالْعِبَادَاتِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَا مَا كَانَ بَدَنِيًّا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْبَدَنِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ عَطْفُ الْعِبَادَاتِ عَلَى مَا قَبْلَهَا مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، بَلْ مِنْ عَطْفِ الْبَيَانِ.

بَلْ ادَّعَى السُّبْكِيُّ فِي عَرُوسِ الْأَفْرَاحِ شَرْحِ تَلْخِيصِ الْمِفْتَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الدِّيبَاجَةِ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُدَّعَى فِيهِ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ يُرَادُ بِالْعَامِّ مَا عَدَا ذَلِكَ الْخَاصِّ فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْبَيَانِ؛ قَالَ وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ.

(٧) قَوْلُهُ: وَزَوَالُ وِلَايَةِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ.

يَعْنِي وَعَدَمُ وِلَايَةِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى

(٨) قَوْلُهُ: وَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْعُقُوبَاتِ.

يَعْنِي عَلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا.

(٩) قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْبَالِغِ إلَخْ.

أَيْ فِي تَوَجُّهِ الْخِطَابِ إلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ بَالِغٌ حَقِيقَةً.

(١٠) قَوْلُهُ: لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي ظِهَارِهِ يَسْعَى، أَيْ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ وَلَمْ يُجْزِ عَنْ تَكْفِيرِهِ، وَلَا يَجُوزُ عَنْ صَوْمِهِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>