للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّ، وَلَا يَجْزِيهِ عَنْهَا وَلَا يَصُومُ لَهَا.

وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ ابْنِ وَهْبَانَ.

١٢ - وَأَمَّا إقْرَارُهُ ١٣ - فَفِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا عِنْدَهُمَا (انْتَهَى) .

يَعْنِي بِنَاءً عَلَى الْحَجْرِ بِالسَّفَهِ.

الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ فَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الْمَالِ، وَإِذَا قُتِلَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ؛ لَوْ أَتْلَفَ مَا اقْتَرَضَهُ وَمَا أَوْدَعَ عِنْدَهُ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَمَا أُعِيرَ لَهُ وَمَا بِيعَ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ

١٤ - وَيُسْتَثْنَى مِنْ إيدَاعِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: صَحَّ وَلَا يَجْزِيهِ عَنْهَا.

فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ نَقْلًا عَنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: لَوْ نَذَرَ صَدَقَةً أَوْ هَدْيًا أَوْ ظِهَارًا وَحَلَفَ لَا يَدَعُهُ الْقَاضِي أَنْ يُكَفِّرَ بِالْمَالِ بَلْ يَصُومُ بِكُلِّ يَمِينٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَذَا يَصُومُ فِي كَفَّارَةِ ظِهَارٍ.

(١٢) قَوْلُهُ: وَأَمَّا إقْرَارُهُ إلَخْ.

يَعْنِي بِغَيْرِ الْعُقُوبَاتِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَإِجَارَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ وَالنَّقْضُ، فَيَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْحَجْرَ بِالسَّفَهِ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْبَالِغِ وَالْمَعْتُوهِ؛ لِأَنَّهُمَا يَرَيَانِ الْحَجْرَ بِالسَّفَهِ.

(١٣) قَوْلُهُ: فَفِي التَّتَارْخَانِيَّة إلَخْ.

هَذَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ

(١٤) قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ إيدَاعِهِ.

قِيلَ: مَصْدَرٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ أَيْ كَوْنُهُ مُودِعًا (انْتَهَى) .

أَقُولُ ذَكَرَ الشَّمْسُ الْفَنَارِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ أَنَّ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ يَتَسَامَحُونَ فِي قَوْلِهِمْ: إنَّ الْمَصْدَرَ الْمُتَعَدِّيَ قَدْ يَكُونُ مَصْدَرًا لِلْمَعْلُومِ وَقَدْ يَكُونُ مَصْدَرًا لِلْمَجْهُولِ يَعْنُونِ بِهِمَا الْهَيْئَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا مَعْنَيَا الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ الْمَصْدَرِ الْمُتَعَدِّي هَيْئَةٌ لِلْفَاعِلِ كَالْعَالَمِيَّةِ وَهَيْئَةٌ لِلْمَفْعُولِ كَالْمَعْلُومِيَّةِ، وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ مَصْدَرٍ مُتَعَدٍّ مُشْتَرَكًا، وَلَا قَائِلَ بِهِ انْتَهَى.

فَلْيُحْفَظْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>