للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا إذَا كَانَتْ بِالتَّرَاضِي، أَمَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ١٤ - لَا تُنْتَقَضُ بِظُهُورِ وَارِثٍ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: وَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يُقَسِّمَ التَّرِكَةَ إلَّا إذَا رَضِيَ الْوَارِثُ وَالْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ (انْتَهَى) .

وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: وَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يُقَسِّمَ التَّرِكَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالدَّيْنِ سَأَلَهُمْ هَلْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ سَأَلَهُمْ عَنْ مِقْدَارِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ فَإِنْ قَالُوا: لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّ الْفَرَاغَ أَصْلٌ فِي الذِّمَمِ يَسْأَلُهُمْ هَلْ فِيهَا وَصِيَّةٌ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ يَسْأَلُهُمْ هَلْ حَصَلَتْ بِالْعَيْنِ أَوْ مُرْسَلَةً؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ فَإِنْ قَالُوا: لَا وَصِيَّةَ فِيهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَقَسَّمَهَا الْقَاضِي حِينَئِذٍ فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنٌ نَقَضَ الْقِسْمَةَ إلَّا أَنْ يَقْضُوا الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِمْ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْزِلْ الْوَرَثَةُ نَصِيبَ الْغَرِيمِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرَ سِوَى مَا تَقَاسَمُوهُ، أَمَّا إذَا عَزَلُوهُ أَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرُ فَالْقَاضِي لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ.

(١٣) قَوْلُهُ: وَهَذَا إذَا كَانَتْ بِالتَّرَاضِي إلَخْ.

قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

هَذَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي أَمَّا إذَا كَانَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ ظَهَرَ وَارِثٌ آخَرُ أَوْ مُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَالْوَارِثُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ بَلْ يُمْضِيهَا إذَا عَزَلَ الْوَرَثَةُ نَصِيبَهُ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنْ لَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَمَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا وَاقِعَةٌ مَعَ الْجُمْلَةِ الْمَقْدِرَةِ بَعْدَهَا جَوَابًا لِ (أَمَّا) وَكَانَ حَقُّهَا أَنْ تَقْتَرِنَ بِالْفَاءِ وَمِنْ ثَمَّةَ تَوَهَّمَ بَعْضُ أَرْبَابِ الْحَوَاشِي أَنَّهَا دَاخِلَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ بَعْدَهَا، وَحُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

(١٤) قَوْلُهُ: لَا تُنْتَقَضُ بِظُهُورِ وَارِثٍ.

قَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: وَلَوْ ظَهَرَ وَارِثٌ آخَرُ لَمْ يَعْرِفْهُ الشُّهُودُ أَوْ ظَهَرَ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا.

بَعْدَ ذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَهُمَا إذَا ظَهَرَ غَرِيمٌ، أَوْ مُوصًى لَهُ بِأَلْفِ مُرْسَلَةٍ فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَقْضِي مِنْ مَالِنَا وَلَا نَنْقُضُ الْقِسْمَةَ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ قَضَى وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ حَقَّ الْغَرِيمِ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي التَّرِكَةِ فَالْقَاضِي لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ بَلْ يُمْضِيهَا أَمَّا إذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ أَوْ سَكَتَ فَالْقِسْمَةُ مَرْدُودَةٌ إلَّا أَنْ يَقْضُوا حَقَّ الْوَارِثِ الَّذِي قَضَى حَقَّ الْغَرِيمِ مِنْ مَالِهِ، وَهَذَا الْجَوَابُ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ وَمُشْكِلٌ فِيمَا إذَا سَكَتَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مُتَطَوِّعًا إذَا سَكَتَ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ مُتَطَوِّعًا؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ فِي الْقَضَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>