فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ الصَّبِيُّ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ.
الْخَامِسَةُ: إذَا أَمَرَهُ بِحَفْرِ بَابٍ ١٣ - فِي حَائِطِ الْغَيْرِ فَحَفَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ
١٤ - وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ ١٥ - بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ
١٦ - إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي السِّرَاجِيَّةِ: يَجُوزُ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الشِّرَاءَ مِنْ مَالِ الْمَرِيضِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
الثَّانِيَةُ: إذَا أَنْفَقَ الْمُودَعُ عَلَى أَبَوَيْ الْمُودِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَكَانَ فِي مَكَانٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِطْلَاعُ رَأْيِ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا.
الثَّالِثَةُ: إذَا مَاتَ بَعْضُ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَرِ فَبَاعُوا قُمَاشَهُ وَعُدَّتَهُ وَجَهَّزُوهُ بِثَمَنِهِ وَرَدُّوا الْبَقِيَّةَ إلَى الْوَرَثَةِ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَضْمَنُوا اسْتِحْسَانًا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فِي حَائِطِ الْغَيْرِ.
أَمَّا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَحْفِرَ فِي دَارِ نَفْسِهِ فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْوَدِيعَةِ
(١٤) قَوْلُهُ: وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إلَخْ.
وَلَا وِلَايَةَ كَذَا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ؛ وَقِيلَ عَلَيْهِ: فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ غَيْرِ ضَمِيرٍ يَعْنِي لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ وَلَا وِلَايَةَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِيهَا بَعِيدٌ جِدًّا.
(١٥) قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ كَذَا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ، وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ غَيْرِ ضَمِيرٍ يَعْنِي لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ وَلَا وِلَايَةَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِيهَا بَعِيدٌ جِدًّا
؛ (١٦) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ كَذَا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ.
وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ إلَّا فِي مَسَائِلَ كَمَا سَيَظْهَرُ مِمَّا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ عَدَّهَا ثَلَاثَةً بِجَعْلِ الْإِغْمَاءِ مَسْأَلَةً غَيْرَ مُسْتَقِلَّةٍ وَمَا قِيلَ إنَّ