الْآمِرُ لَا يَضْمَنُ بِالْأَمْرِ، ٨ - إلَّا فِي خَمْسَةٍ:.
٩ - الْأُولَى: إذَا كَانَ الْآمِرُ سُلْطَانًا.
الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ مَوْلًى لِلْمَأْمُورِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ عِنْدَ الْغَيْرِ كَأَمْرِهِ عَبْدَ الْغَيْرِ بِالْإِبَاقِ أَوْ بِقَتْلِ نَفْسِهِ، فَإِنَّ الْآمِرَ يَضْمَنُ ١٠ - إلَّا إذَا أَمَرَهُ بِإِتْلَافِ مَالِ سَيِّدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ، بِخِلَافِ مَالِ غَيْرِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الضَّمَانَ الَّذِي يَغْرَمُهُ الْمَوْلَى ١١ - يَرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ.
١٢ - الرَّابِعَةُ: إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا كَمَا إذَا أَمَرَ صَبِيًّا بِإِتْلَافِ مَالِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْأَفْعَالُ مِنْهَا مَا يَكُونُ إعْدَامًا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ إيجَادًا فَيُحْمَلُ تَقَوُّلُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي لَا يَكُونُ إعْدَامًا
(٧) قَوْلُهُ: الْآمِرُ لَا يَضْمَنُ بِالْأَمْرِ إلَخْ.
بِغَيْرِ دَفْعِ الْمَالِ أَمَّا الْآمِرُ بِدَفْعِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ فِي الْكَفَالَةِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْوَكَالَةِ وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْكَفَالَةِ (٨) قَوْلُهُ: إلَّا فِي خَمْسَةٍ.
أَقُولُ: صَوَابُهُ إلَّا فِي سِتَّةٍ، وَهِيَ نُسْخَةٌ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ لَمْ يَذْكُرْ السَّادِسَةَ وَلَعَلَّهَا زِيدَتْ.
(٩) قَوْلُهُ: الْأُولَى: إذَا كَانَ الْآمِرُ سُلْطَانًا إلَخْ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفْحَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِشَرْطٍ.
(١٠) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَمَرَهُ بِإِتْلَافِ مَالِ سَيِّدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ؛ إذْ لَوْ ضَمِنَ لَرَجَعَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ بِمَا ضَمِنَهُ لِسَيِّدِهِ وَلَا فَائِدَةَ فِي ذَلِكَ.
(١١) قَوْلُهُ: يَرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ.
كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ عَلَى الْآمِرِ.
(١٢) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ: إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا.
قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ فِي الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ: لَوْ قَالَ لِصَبِيٍّ مَحْجُورٍ اصْعَدْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَانْفُضْ لِي ثِمَارَهَا فَصَعِدَ فَسَقَطَ تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ وَلَهُ تَتِمَّةٌ تُنْظَرُ هُنَاكَ.