للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَوْ فَتَحَ فُوَّهَةَ الطَّرِيقِ فَسَقَاهَا حِينَ سَدَّهَا صَاحِبُهَا وَمِنْهَا ٢٢ - إحْرَامُ رَفِيقِهِ لِإِغْمَائِهِ، ٢٣ - وَسَقْيُ أَرْضِهِ بَعْدَ بَذْرِ الْمُزَارِعِ.

٢٤ - وَلَيْسَ مِنْهَا سَلْخُ الشَّاةِ بَعْدَ تَعْلِيقِهَا لِلتَّفَاوُتِ.

٢٥ - وَالْكُلُّ مِنْ كِتَابِ الْمَرْضَى مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَالْمُتَسَبِّبُ لَا إلَّا إذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ فَتَحَ فُوَّهَةَ الطَّرِيقِ إلَخْ.

الَّذِي فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فُوَّهَةُ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ.

قَالَ فِي الصِّحَاحِ: وَأَفْوَاهُ الْأَزِقَّةِ وَالْأَنْهَارِ وَاحِدَتُهَا فُوَّهَةٌ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَيُقَالُ قَعَدَ عَلَى فُوَّهَةِ الطَّرِيقِ، وَالْجَمْعُ أَفْوَاهٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

(٢٢) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا إحْرَامُ رَفِيقِهِ إلَخْ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: إنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَمْرِهِ بِهِ دَلَالَةً لِمَا عَقَدَ مَعَ الرُّفْقَةِ مَعَ عِلَّةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمِيقَاتُ إلَّا مُحْرِمًا صَارَ كَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِهِ وَاسْتَعَانَ بِهِ.

(٢٣) قَوْلُهُ: وَسَقْيُ أَرْضِهِ بَعْدَ بَذْرِ الْمُزَارِعِ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَمِنْهَا مُزَارِعٌ زَرَعَ الْأَرْضَ بِبَذْرِهِ وَلَمْ يَنْبُتْ حَتَّى سَقَاهُ رَبُّهَا بِلَا أَمْرِهِ فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا هَيَّأَهُ لِلسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ صَارَ مُسْتَعِينًا بِكُلِّ مَنْ قَامَ بِهِ فَأَذِنَ لَهُ دَلَالَةً.

وَكَذَا لَوْ سَقَاهُ أَجْنَبِيٌّ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا.

(٢٤) قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا سَلْخُ الشَّاةِ بَعْدَ تَعْلِيقِهَا لِلتَّفَاوُتِ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يَتَعَاوَنُ فِيهِ النَّاسُ تَثْبُتُ الِاسْتِعَانَةُ فِيهِ بِكُلِّ أَحَدٍ دَلَالَةً، وَمَا يَتَعَاوَنُ فِيهِ النَّاسُ لَا تَثْبُتُ الِاسْتِعَانَةُ فِيهِ بِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً وَعَلَّقَهَا لِلسَّلْخِ فَسَلَخَهَا رَجُلٌ بِلَا إذْنٍ ضَمِنَ.

(٢٥) قَوْلُهُ: وَالْكُلُّ مِنْ كِتَابِ الْمَرْضَى إلَخْ.

أَقُولُ: الصَّوَابُ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ فِي فَصْلِ الْمَرْضَى

<<  <  ج: ص:  >  >>