فَلَوْ رَمَى سَهْمًا مِنْ مِلْكِهِ فَأَصَابَ إنْسَانًا ضَمِنَهُ
٢٧ - وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ ٢٨ - فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْهُ ٢٩ - وَفِي غَيْرِ مِلْكِهِ يَضْمَنُهُ،
وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ لَمْ تَضْمَنْ نِصْفَ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ إلَّا بِتَعَمُّدِ الْإِفْسَادِ بِأَنْ تَعْلَمَ بِالنِّكَاحِ، وَأَنْ يَكُونَ الْإِرْضَاعُ مُفْسِدًا لَهُ وَأَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
وَالْجَهْلُ عِنْدَنَا مُعْتَبَرٌ لِدَفْعِ الْفَسَادِ كَمَا فِي إرْضَاعِ الْهِدَايَةِ
٣٠ - الْعَقَارُ وَلَا يُضْمَنُ إلَّا فِي مَسَائِلَ: إذَا جَحَدَهُ الْمُودِعُ، وَإِذَا بَاعَهُ الْغَاصِبُ وَسَلَّمَهُ، وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَلَوْ رَمَى سَهْمًا مِنْ مِلْكِهِ إلَخْ.
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ.
أَقُولُ: لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ تَقْيِيدِ الرَّمْيِ بِكَوْنِهِ مِنْ مِلْكِهِ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُهُ
(٢٧) قَوْلُهُ: وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ.
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَالْمُبَاشِرُ لَا إلَّا إذَا كَانَ مُعْتَمِدًا.
(٢٨) قَوْلُهُ: فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ.
كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ إنْسَانٌ بِالرَّفْعِ.
(٢٩) قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِ مِلْكِهِ يَضْمَنُهُ.
يَعْنِي إذَا تَعَمَّدَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ السَّابِقُ إلَّا إذَا تَعَمَّدَ
(٣٠) قَوْلُهُ: الْعَقَارُ لَا يُضْمَنُ إلَّا فِي مَسَائِلَ إلَخْ.
أَقُولُ: ذَكَرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَيْضًا أَنَّ الْعَقَارَ يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ فِي عَقَارِ الْوَقْفِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَقَالَ الْكَمَالُ: الْفَتْوَى فِي ضَمَانِ الْعَقَارِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ وَفِي عَقَارِ الْيَتِيمِ وَفِي عَقَارِ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ هَذَا مَا رَأَيْتُ عَلَيْهِ الْمَشَايِخَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - عَدَمٌ وَعَدَمُ ضَمَانِ الْعَقَارِ بِالْغَصْبِ قَوْلُهُمَا.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ.
قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: ادَّعَى دَارًا بِيَدِ آخَرَ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ فَقَالَ ذُو الْيَدِ هُوَ كَانَ لِي وَقَفْته عَلَى كَذَا وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ يَحْلِفُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ غَصْبَ الدَّارِ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا وَيُفْتَى بِقَوْلِهِ فِي غَصْبِ الْعَقَارِ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ