للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنَافِعُ الْغَصْبِ لَا تُضْمَنُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَالُ الْيَتِيمِ، ٣٢ - وَمَالُ الْوَقْفِ، وَالْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ

٣٣ - مَنَافِعُ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ مَضْمُونَةٌ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: مَنَافِعُ الْغَصْبِ لَا تُضْمَنُ إلَخْ.

يُقَيَّدُ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِصُورَةِ عَقْدٍ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ كَمَا فِي الدَّابَّةِ وَالرِّوَايَةُ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رِوَايَةٌ فَاشْتَرَكَا لِيَسْتَقِيَ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا، فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ لِانْعِقَادِهَا عَلَى إحْرَازِ الْمُبَاحِ وَهُوَ الْمَاءُ وَالْكَسْبُ لِمَنْ اسْتَقَى؛ لِأَنَّهُ الْمُحْرِزُ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ الدَّابَّةُ وَالرِّوَايَةُ.

كَذَا فِي الْكَافِي وَأَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا وَسَكَنَ شَهْرَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الشَّهْرِ الثَّانِي كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَكَأَنَّهُ لِكَوْنِ الشَّهْرِ الثَّانِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ.

(٣٢) قَوْلُهُ: وَمَالُ الْوَقْفِ.

هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا زَرَعَ الْوَاقِفُ وَالْمُتَوَلِّي أَرْضَ الْوَقْفِ وَقَالَ: زَرَعْتُهَا لِنَفْسِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ لَكِنْ قَالَ فِي الْإِسْعَافِ: إنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْمُتَقَدِّمِينَ فَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ كَلَامُ قَاضِي خَانْ عَلَى مَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَإِلَّا يَكُونُ تَقْيِيدًا لِمَا قَالُوهُ فِي ضَمَانِ الْوَقْفِ وَلُزُومِ أَجْرِ الْمِثْلِ

(٣٣) قَوْلُهُ: مَنَافِعُ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ مَضْمُونَةٌ.

زَائِدَةٌ لَا فَائِدَةَ فِيهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَالْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ نَظَرَ فِي كَلَامِهِ إلَخْ.

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: الدَّارُ الْمُعَدَّةُ لِلِاسْتِغْلَالِ إنَّمَا يَجِبُ أَجْرُهَا عَلَى السَّاكِنِ إذَا سَكَنَهَا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ دَلَالَةً، أَمَّا إذَا سَكَنَهَا بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ كَبَيْتٍ سَكَنَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ سَنَةً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

هَذَا فِي الْمِلْكِ وَأَمَّا فِي الْوَقْفِ إذَا اسْتَغَلَّهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ بَالِغٍ وَيَتِيمٍ صَغِيرٍ فَسَكَنَهُ الْبَالِغُ سَنَةً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ بِغَيْرِ عَقْدٍ بِخِلَافِ الْوَقْفِ.

وَقِيلَ دَارُ الْيَتِيمِ كَالْوَقْفِ (انْتَهَى) .

وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي كَلَامِهِ فَشَمِلَ مَا إذَا عَلِمَ الْمُسْتَعْمِلُ بِكَوْنِهَا مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَا وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُسْتَعْمِلِ بِذَلِكَ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمُسْتَعْمِلُ مَشْهُورًا بِالْغَصْبِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ بِمَوْتِ رَبِّ الدَّارِ يَبْطُلُ الْإِعْدَادُ وَفِي شَرْحِ ظَهِيرِ الدِّينِ التُّمُرْتَاشِيِّ قِيلَ لِرُكْنِ الْأَئِمَّة: إذَا بَنَى لِنَفْسِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُدَّهُ لِلِاسْتِغْلَالِ قَالَ إنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَيُخْبِرُ النَّاسَ صَارَ كَذَا فِي مَوْضِعِ ثِقَةٍ وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>