وَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَجْرُ الْمِثْلِ ٤١ - إنَّمَا يَرُدُّ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ
٤٢ - السُّكْنَى بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ كَسُكْنَى الْمُرْتَهَنِ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا سَنَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَسَكَنَهَا سَنَتَيْنِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
يَخْفَى أَنَّهُ يَتَرَاءَى بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةٌ فَلْيُتَدَبَّرْ ثُمَّ قَالَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَجْرَ الْمِثْلِ فَقَطْ يَعْنِي إذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَجَبَ الْمُسَمَّى لَا أَجْرُ الْمِثْلِ فَقَطْ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ لَا يَخْرُجُ الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ الْعُهْدَةِ إلَّا بِإِتْمَامِ أَجْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ حَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِأَدَاءِ الْمُسَمَّى، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لَا أَجْرُ الْمِثْلِ أَيْ لَا يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِهَذَا الْعَقْدِ لِلْعَاقِدِ وَلِذَلِكَ فَرَّعَ عَلَيْهِ، وَبَنَى مَا بَنَى فَلَا يُنَافِي وُجُوبَهُ لِلْوَقْفِ أَيْ وُجُوبَ تَمَامِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْوَرَقَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ أَوْ الْمُرَادُ لَا يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ كَمَا قُرِّرَ هُنَاكَ وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: إجَارَةُ الْفُضُولِيِّ تَتَوَقَّفُ فَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَالْأُجْرَةُ لَهُ وَإِنْ أَجَازَهُ بَعْدَهُ فَلِلْعَاقِدِ وَإِنْ أَجَازَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ فَالْمَاضِي لَهُ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - الْبَاقِي لَهُ وَالْمَاضِي لِلْعَاقِدِ (انْتَهَى) .
ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ
(٤٠) قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَجْرُ الْمِثْلِ.
أَقُولُ: هَذَا عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَمَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ تَضْمِينِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَالْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ بِالْغَصْبِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا قَبَضَهُ الْغَاصِبُ مِنْ الْأُجْرَةِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ يُكْمِلُ الْغَاصِبُ أَجْرَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ زَائِدًا يَرُدُّ أَيْضًا لِعَدَمِ طِيبِهِ لَهُ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى تَضْمِينَ أَجْرِ الْمِثْلِ بِالْغَصْبِ فِيهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَا يَرُدُّ إلَّا مَا قَبَضَهُ لِعَدَمِ طِيبِهِ فَحِينَئِذٍ لَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ بَلْ يُفْتِي إمَّا بِالرَّدِّ أَوْ بِالتَّصْدِيقِ وَأَمَّا عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ فَلَا يَكُونُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ غَاصِبًا وَيَضْمَنُ أَجْرَ الْمِثْلِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ بِحَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ لَا بِالتَّمَكُّنِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ.
(٤١) قَوْلُهُ: إنَّمَا يَرُدُّ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ.
حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الَّذِي أَجَّرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَ أَجْرِ الْمِثْلِ وَهِيَ فَائِدَةٌ قَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهَا.
كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ
(٤٢) قَوْلُهُ: السُّكْنَى بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ كَسُكْنَى الْمُرْتَهَنِ.
يَعْنِي دَارَ الرَّهْنِ كَمَا فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute