وَدَفَعَ أُجْرَتَهُمَا لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ ٤٤ - وَالتَّخْرِيجُ عَلَى الْأُصُولِ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً، لِكَوْنِهِ دَفَعَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَسْتَرِدُّهُ إلَّا إذَا دَفَعَ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ فَاسْتَهْلَكَهُ الْمُؤَجِّرُ.
أَجَّرَ الْفُضُولِيُّ دَارًا مَوْقُوفَةً وَقَبَضَ الْآجِرُ خَرَجَ الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ الْعُهْدَةِ إذَا كَانَ ذَلِكَ أَجْرَ الْمِثْلِ وَيَرُدُّهُ إلَى الْوَقْفِ.
أَجَّرَهَا الْغَاصِبُ وَرَدَّ أُجْرَتَهَا إلَى الْمَالِكِ تَطِيبُ لَهُ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْأُجْرَةِ إجَازَةٌ
٤٥ - اللَّحْمُ قِيَمِيٌّ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْإِجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ فِي نَوْعٍ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.
وَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ التَّمْثِيلُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ السُّكْنَى بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ لَا يُوجِبُ أَجْرًا.
قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: رَهَنَ دَارَ غَيْرِهِ وَهِيَ مُعَدَّةٌ لِلْإِجَارَةِ فَسَكَنَهَا الْمُرْتَهِنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْكُنْهَا مُلْتَزِمًا لِلْأَجْرِ كَمَا لَوْ رَهَنَهَا الْمَالِكُ فَسَكَنَهَا الْمُرْتَهِنُ.
(٤٣) قَوْلُهُ: وَدَفَعَ أُجْرَتَهُمَا لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ.
الْمَسْأَلَةُ فِي يَتِيمَةِ الدَّهْرِ فِي أَوَائِلِ الْإِجَارَةِ وَنَصُّهَا: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ دَارًا مِنْ رَجُلٍ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ ثُمَّ سَكَنَهَا سَنَةً أُخْرَى بِغَيْرِ أُجْرَةٍ وَدَفَعَ لَهُ الْأُجْرَةَ لِهَذِهِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَيَسْتَرِدَّ مِنْهُ هَذِهِ الْأُجْرَةَ فَقَالَ: لَا يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَ (انْتَهَى) .
(٤٤) قَوْلُهُ: وَالتَّخْرِيجُ عَلَى الْأُصُولِ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إلَخْ.
أَيْ الِاسْتِرْدَادَ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ فِي بَابِ النَّفَقَةِ فِي قَوْلِهِ: لَا نَاشِزَةَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا فِي الْعِمَادِيَّةِ فِي الرَّابِعَ عَشَرَ أَنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ عَلَى مَنْكُوحَتِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُ النِّكَاحِ بِأَنْ شَهِدُوا أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا رَجَعَ الزَّوْجُ بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَخَذَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهَذَا إذَا فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا أَمَّا إذَا أَنْفَقَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِدُونِ فَرْضٍ مُسَامَحَةً لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ثُمَّ ذَكَرَ مَا إذَا أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ
(٤٥) قَوْلُهُ: اللَّحْمُ قِيَمِيٌّ.
أَقُولُ: هَذَا فِي اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي النِّيّ اخْتِلَافٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قِيَمِيٌّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْكَنْزِ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَاخْتَارَ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ (انْتَهَى) .
وَإِنَّمَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ إذَا انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ قَالَ فِي