الْإِسْلَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُوجِبُ عِصْمَةَ الدَّمِ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ
٢٢ - هِبَةُ الْقِصَاصِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ التَّمْلِيكُ كَمَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.
٢٣ - لَا تَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ دِيَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى الْقَتْلِ، إذَا قَتَلَهُ الْآخَرُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ،
٢٤ - لِكُلِّ وَاحِدٍ التَّعَرُّضُ عَلَى مَنْ شَرَعَ جُنَاحًا فِي الطَّرِيقِ وَلَا يَأْثَمُونَ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ.
يَضْمَنُ الْمُبَاشِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا
٢٥ - فَيَضْمَنُ الْحَدَّادُ إذَا طَرَقَ الْحَدِيدَةَ فَفَقَأَ عَيْنًا وَالْقَصَّارُ إذَا دَقَّ فِي حَانُوتِهِ فَانْهَدَمَ حَانُوتُ جَارِهِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: الْإِسْلَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُوجِبُ عِصْمَةَ الدَّمِ.
يَعْنِي؛ لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَيْسَتْ دَارَ أَحْكَامٍ
(٢٢) قَوْلُهُ: هِبَةُ الْقِصَاصِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ إلَخْ.
أَقُولُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لِلْقَاتِلِ يَجُوزُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا، وَإِنْ كَانَ فِي اعْتِبَارِهِ فِي الرِّوَايَاتِ خِلَافٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ هُنَا تَعْلِيلُ الْمَنْطُوقِ بِعَدَمِ قَبُولِ الْقِصَاصِ لِلتَّمْلِيكِ، وَفِي هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ
(٢٣) قَوْلُهُ: لَا تَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ دِيَةُ الْمُكْرِهِ إذَا قَتَلَهُ الْآخَرُ.
أَيْ إذَا قَتَلَ الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ الْمُكْرِهَ عَلَى قَتْلِهِ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ لِارْتِفَاعِ الْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ
(٢٤) قَوْلُهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ التَّعَرُّضُ عَلَى مَنْ شَرَعَ جُنَاحًا، أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ النَّاسِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ أَوْ مِنْ أَرَاذِلِهِمْ وَأَضْعَفِهِمْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ لَكِنْ فِيهِ فِتْنَةٌ أَوْ مِنْ أَوْسَاطِهِمْ وَلَوْ كَافِرًا كَمَا فِي الْكَرْمَانِيِّ وَالْمُرَادُ بِالتَّعَرُّضِ النَّقْضُ أَيْ إبْطَالُ ذَلِكَ الْمُحْدَثِ بَعْدَ الْإِتْمَامِ وَكَذَا قَبْلَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ
(٢٥) قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ الْحَدَّادُ إذَا طَرَقَ الْحَدِيدَةَ إلَخْ.
أَقُولُ وَمِثْلُهُ لَوْ كَسَرَ حَطَبًا فَتَطَايَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَتْلَفَ شَيْئًا يَضْمَنُ عِنْدَنَا، وَلَوْ كَانَ الْكَسْرُ فِي مِلْكِهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا