للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا اعْتِبَارَ بِرِضَاءِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِالسِّكَّةِ النَّافِذَةِ.

حَفَرَ بِئْرًا فِي بَرِّيَّةٍ فِي غَيْرِ مَمَرِّ النَّاسِ لَمْ يَضْمَنْ مَا وَقَعَ فِيهَا

قَطَعَ الْحَجَّامُ لَحْمًا مِنْ عَيْنِهِ، وَكَانَ غَيْرَ حَاذِقٍ فَعَمِيَتْ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ

وَمَذْهَبُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْإِمَامَ شَرْطٌ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ كَالْحُدُودِ.

٢٧ - وَمَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْفَرْقُ، الْقِصَاصُ كَالْحُدُودِ.

٢٨ - إلَّا فِي خَمْسٍ ذَكَرْنَاهَا فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ عَفْوُ الْوَلِيِّ عَنْ الْقَاتِلِ أَفْضَلُ مِنْ الْقِصَاصِ، وَكَذَا عَفْوُ الْمَجْرُوحِ.

وَعَفْوُ الْوَلِيِّ يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْقَاتِلِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَبْرَأُ عَنْ قَتْلِهِ كَالْوَارِثِ إذَا أَبْرَأَ الْمَدْيُونَ بَرَأَ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ ظُلْمِ الْمُوَرِّثِ وَمَطْلِهِ.

إذَا قَالَ الْمَجْرُوحُ قَتَلَنِي فُلَانٌ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي حَقِّ فُلَانٍ وَلَا بَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَنَّ فُلَانًا آخَرَ قَتَلَهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَضْمَنُ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي شُرُوحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلرَّمْلِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ

(٢٦) قَوْلُهُ: لَا اعْتِبَارَ بِرِضَاءِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِالسِّكَّةِ النَّافِذَةِ.

أَيْ بِإِشْرَاعِ جُنَاحٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِلْعَامَّةِ

(٢٧) قَوْلُهُ: وَمَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْفَرْقُ.

يَعْنِي بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ فَيُشْتَرَطُ الْإِمَامُ لِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ دُونَ الْقِصَاصِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ كَانَ فِي عِبَارَتِهِ إبْهَامٌ.

(٢٨) قَوْلُهُ: إلَّا فِي خَمْسٍ ذَكَرْنَاهَا إلَخْ أَيْ فِي الْفَوَائِدِ الزَّيْنِيَّةِ إلَّا فِي سَبْعَةٍ كَمَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ: الْأُولَى: تَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الثَّانِيَةُ: الْحُدُودُ لَا تُورَثُ، وَالْقِصَاصُ يُورَثُ.

الثَّالِثَةُ: لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي الْحُدُودِ وَلَوْ كَانَ حَدَّ الْقَذْفِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ.

الرَّابِعَةُ: التَّقَادُمُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْلِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ.

الْخَامِسَةُ: تَثْبُتُ بِالْإِشَارَةِ وَالْكِنَايَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى.

السَّادِسَةُ: لَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ وَتَجُوزُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>