للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْمَلُ نَهْيُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، وَلَا يُعْمَلُ نَهْيُ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَى قَبُولِ التَّخْصِيصِ وَعَدَمِهِ.

الثَّامِنَةُ: وَصِيُّ الْقَاضِي إذَا جَعَلَ وَصِيًّا عِنْدَ مَوْتِهِ لَا يَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ كَذَا فِي الْيَتِيمَةِ.

وَفِي الْخِزَانَةِ: وَصِيُّ الْقَاضِي كَوَصِيِّهِ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ عَامَّةً (انْتَهَى) .

وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ

٢٥ - تَبَرُّعُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إنَّمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ إلَّا فِي تَبَرُّعِهِ بِالْمَنَافِعِ فَإِنَّهُ نَافِذٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَذَا فِي

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْخُلَاصَةِ فِي الْجِنْسِ الثَّانِي.

(مَحْضَرٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِهِ مِلْكُ هَذَا الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَ وَالِدِهِ اشْتَرَاهَا مِنْ نَفْسِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ مِثْلُ قِيمَةِ الدَّارِ وَأَبْرَأهُ عَنْ الثَّمَنِ وَمَاتَ أَبُوهُ، وَالدَّارُ مِلْكُ الصَّغِيرِ وَالْخَلَلُ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْقَاضِيَ أَذِنَ لَهُ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ الْوَصِيُّ بِوَصِيِّ الْقَاضِي كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ.

يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْقَاضِيَ أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ يَعْنِي حِينَ نَصَّبَهُ وَصِيًّا.

(٢٤) قَوْلُهُ: يُعْمَلُ نَهْيُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ.

الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نَهْيُ الْقَاضِي وَصِيَّ الْقَاضِي لَا وَصِيَّ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ وَصِيِّ الْقَاضِي وَوَصِيِّ الْمَيِّتِ

(٢٥) قَوْلُهُ: تَبَرُّعُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إلَخْ.

أَقُولُ: فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَرَضِ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَتُعْتَبَرُ أَحْكَامُهُ فِي هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ عِتْقٍ عَلَى مَالٍ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ، وَقَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَتَنْفُذُ مِنْ الثَّلَاثِ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا وَصَايَاهُ كُلُّهَا، وَالثَّانِي: جِنَايَاتُهُ فِي مَرَضِهِ وَالرَّابِعُ مُحَابَاتُهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالْمُهُورِ (انْتَهَى) .

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>