وَصَايَا الْفَتَاوَى الصُّغْرَى، وَظَاهِرُ مَا فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ مِنْ الْوَصَايَا يُخَالِفُهُ.
وَصَوَّرَهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ بِأَنَّ الْمَرِيضَ أَعَارَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ.
وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ إذَا أَجَّرَ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الْجَمِيعِ.
وَقَالَ الطَّرَسُوسِيُّ: إنَّهَا خَالَفَتْ الْقَوَاعِدَ.
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، ٢٦ - فَإِنَّ الْإِعَارَةَ وَالْإِجَارَةَ تَبْطُلَانِ بِمَوْتِهِ فَلَا إضْرَارَ عَلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلِانْفِسَاخِ.
٢٧ - وَفِي حَيَاتِهِ لَا مِلْكَ لَهُمْ فَافْهَمْ
٢٨ - إذَا أُبْرِئَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلَمْ يَجِبْ بِعَقْدِهِ لَمْ يَصِحَّ.
وَإِلَّا صَحَّ وَضَمِنَ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ؛ لَوْ كَاتَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَ الْيَتِيمِ ثُمَّ أَبْرَأَهُ مِنْ الْبَدَلِ لَمْ يَصِحَّ.
كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْإِعَارَةَ وَالْإِجَارَةَ تَبْطُلَانِ بِمَوْتِهِ، قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَتَحَقَّقُ الْإِضْرَارُ بِالْوَرَثَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا لَوْ آجَرَ مَا أُجْرَتُهُ مِائَةٌ مَثَلًا بِأَرْبَعِينَ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَطَالَ مَرَضُهُ بِقَدْرِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ فِي مُدَّةِ إجَارَتِهِ بِالْقَدْرِ الَّذِي جَابَى بِهِ وَهُوَ سِتُّونَ، وَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ زَادَ طُولِبَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْقَدْرِ الزَّائِدِ، وَإِذَا نَفَذَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَانَ إضْرَارًا بِالْوَرَثَةِ كَمَا تَرَى، وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْإِعَارَةِ، كَمَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ، وَانْفِسَاخُ الْإِعَارَةِ بِمَوْتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَحَقُّقِ الْإِضْرَارِ لِلْوَرَثَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.
(٢٧) قَوْلُهُ: وَفِي حَيَاتِهِ لَا مِلْكَ لَهُمْ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا اسْتِثْنَاءَ
(٢٨) قَوْلُهُ: إذَا أُبْرِئَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إلَخْ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الْوَصِيِّ، وَلَا الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ كَانَ وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَتِلْكَ الرِّوَايَةُ تُؤَيِّدُهُ