للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُرِّ، وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَمَهْرُهُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ كَالدَّيْنِ، وَيُبَاعُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ،

٢٩ - وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ إلَّا بِحُضُورِ سَيِّدِهِ وَلَا يُحْبَسُ فِي دَيْنٍ،

٣٠ - وَيَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ بِالِاسْتِيلَاءِ، وَلَا يَصِحُّ تَصَادُقُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا فِي الْمُسَبَّبِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، بِخِلَافِ الْحُرَّيْنِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَإِعْتَاقُهُ بَاطِلٌ وَلَوْ مُعَلَّقًا بِمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَكَذَا وَصِيَّتُهُ وَهِبَتُهُ وَصَدَقَتُهُ وَتَبَرُّعُهُ إلَّا إهْدَاءَ الْيَسِيرِ مِنْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ إلَّا بِحُضُورِ سَيِّدِهِ.

أَقُولُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ: رَجُلٌ وَهَبَ لِعَبْدِ رَجُلٍ شَيْئًا ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا لَا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ مَا لَمْ يَحْضُرْ سَيِّدُهُ؛ فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ أَنَا مَحْجُورٌ وَقَالَ الْوَاهِبُ لَا بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَحْجُورٌ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ هَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا وَالْمَوْلَى غَائِبًا فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا وَالْعَبْدُ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى خَصْمًا، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمَوْلَى فَهُوَ خَصْمٌ (انْتَهَى) . وَفِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ: لَوْ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَحْجُورٍ اسْتِهْلَاكًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إلَى الْقَاضِي إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ خِدْمَةِ مَوْلَاهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي حَلَّفَهُ (انْتَهَى) . وَالْحَلِفُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ دَعْوَى. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْعَبْدِ إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ غَائِبًا وَكَذَا الْقَطْعُ وَالْقِصَاصُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ النَّفْسِ وَالْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحُجَّةِ وَالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لِلْمَوْلَى حَقَّ الطَّعْنِ فِي الْبَيِّنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ

(٣٠) قَوْلُهُ: وَيَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ بِالِاسْتِيلَاءِ. يَعْنِي إذَا كَانَ قِنًّا أَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلَا كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>