للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَأْذُونِ الْمُحَابَاةُ الْيَسِيرَةُ مِنْهُ، وَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إلَى مَوْلَاهَا وَهُوَ الْمَطَالِبُ لِزَوْجِهَا الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ بِالتَّفْرِيقِ، وَلَيْسَ مَصْرِفًا لِلصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ إلَّا إذَا كَانَ مَوْلَاهُ فَقِيرًا أَوْ كَانَ مُكَاتَبًا، وَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ مُؤْنَةً إلَّا دَمَ إحْصَارِهِ عَنْ إحْرَامٍ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ لَوْ وَكِيلًا مَحْجُورًا، وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ

٣١ - وَوَطْءُ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ لَيْسَ بِبَيَانٍ لِلْعِتْقِ الْمُبْهَمِ، بِخِلَافِ وَطْءِ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ لَا يَكُونُ بَيَانًا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ

٣٢ - وَأَمْرُهُ عَبْدَهُ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مُوجِبٌ لِضَمَانِهِ، وَأَمْرُ عَبْدِ الْغَيْرِ بِإِتْلَافِ مَالِ غَيْرِ مَوْلَاهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ

٣٣ - مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْحُرِّ إلَّا إذَا كَانَ سُلْطَانًا،

٣٤ - وَيُضْمَنُ بِالْغَصْبِ بِخِلَافِ الْحُرِّ ٣٥ - وَلَوْ صَغِيرًا، وَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ، وَعَقْدُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ مَوْلَاهُ

وَتَخْرُجُ الْأَمَةُ فِي الْعِدَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَوَطْءُ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ لَيْسَ بِبَيَانٍ لِلْعِتْقِ الْمُبْهَمِ. أَقُولُ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا هُوَ بَيَانٌ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ: وَوَطْءُ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ بَيَانٌ بِدُونِ أَدَاةِ النَّفْيِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِهِمَا

(٣٢) قَوْلُهُ: وَأَمْرُهُ عَبْدَهُ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ. يَعْنِي لِلْغَيْرِ وَقَوْلُهُ مُوجِبٌ لِضَمَانِهِ أَيْ الْآمِرِ لِأَنَّ الْعَبْدَ مُضْطَرٌّ إلَى فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ فَيَنْتَقِلُ فِعْلُهُ إلَى الْآمِرِ.

(٣٣) قَوْلُهُ: مُطْلَقًا. أَقُولُ لَا تَقْيِيدَ يُقَابِلُ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَا سَابِقًا وَلَا لَاحِقًا وَحِينَئِذٍ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا الْإِطْلَاقِ

(٣٤) قَوْلُهُ: وَيُضْمَنُ بِالْغَصْبِ بِخِلَافِ الْحُرِّ. يَعْنِي الْكَبِيرَ.

(٣٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ صَغِيرًا. أَمَّا الصَّغِيرُ فَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>