للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦ - وَيَحِلُّ سَفَرُهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالتَّمْيِيزِ عَنَّا لَوْ كَانَ عَبْدَ ذِمِّيٍّ. وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى عَبْدِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَتِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَّا الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ

٣٧ - وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْتِقَاطِهِ أَوْ اسْتِيلَائِهِ عَلَى الْمُبَاحِ.

٣٨ - وَيَنْبَغِي فِي الثَّانِي أَنْ يَمْلِكَهُ مَوْلَاهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ رَدَّ آبِقًا فَالْجُعَلُ لِمَوْلَاهُ. وَيُعَزِّرُهُ مَوْلَاهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَحُدُّهُ عِنْدَنَا. وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ تَيْسِيرُ جَمْعِهَا مِنْ مَحَالِّهَا، وَلَمْ أَرَهَا مَجْمُوعَةً وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ تَعَالَى الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَلْهِمْنَا رُشْدَنَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ سَفَرُهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ. قِيلَ: عَلَيْهِ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَزَّازِيَّةِ: وَيُكْرَهُ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي زَمَانِنَا السَّفَرُ بِلَا مَحْرَمٍ (انْتَهَى) . أَقُولُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِمُخَالَفَةِ عِبَارَتِهِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْكَرَاهِيَةُ فِي عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ كَرَاهِيَةَ تَحْرِيمٍ، أَمَّا إذَا كَانَتْ لِلتَّنْزِيهِ فَلَا.

(٣٧) قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْتِقَاطِهِ إلَخْ.

أَقُولُ: فِي النَّهْرِ شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ وَدِيعَةَ عَبْدِهِ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا مَا لَمْ يَحْضُرْ وَيُظْهِرْ أَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَدِيعَةَ الْغَيْرِ قَالَ: وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْإِيدَاعِ فَكَذَا الِالْتِقَاطُ بِجَامِعِ الْأَمَانَةِ فِيهِمَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ إلَى مَوْلَاهُ كَالصَّبِيِّ بِجَامِعِ الْحَجْرِ فِيهِمَا، أَمَّا الْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ فَالتَّعْرِيفُ إلَيْهِمَا.

(٣٨) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي فِي الثَّانِي أَنْ يَمْلِكَهُ مَوْلَاهُ إلَى آخِرِهِ. أَقُولُ قَدْ قَدَّمْنَا فِي أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ مَا يُفِيدُ صَرِيحًا أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمُبَاحَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَلَا وَجْهَ لِمَا اسْتَرْوَجَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ مَسْأَلَةِ رَدِّ الْآبِقِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُبَاحَ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَنْ تَدَبَّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>