للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا حَقُّ الْإِجَارَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ إلَّا بِالْإِضَافَةِ. وَقَدْ وَقَعَ الِاشْتِبَاهُ فِي مَسَائِلَ وَكَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَلَمْ أَرَ فِيهَا صَرِيحًا بَعْدَ التَّفْتِيشِ؛ مِنْهَا أَنَّ بَعْضَ الذُّرِّيَّةِ الْمَشْرُوطِ لَهُمْ الرِّيعُ إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَيْرِهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ

١٤ - وَمِنْهَا الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ إذَا أَسْقَطَ لِغَيْرِهِ بِأَنْ فَرَغَ لَهُ عَنْهُ، إلَّا أَنَّ فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ النَّظَرُ إذَا فَوَّضَهُ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ صَحَّ تَفْوِيضُهُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي صِحَّتِهِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ إلَى غَيْرِهِ (انْتَهَى) . وَفِي الْقُنْيَةِ: إذَا عُزِلَ النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَنْعَزِلُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

بِالْعَارِيَّةِ لَا يَسْقُطُ مَا دَامَ الْمُعِيرُ لَمْ يَرْجِعْ وَلَهُ الِانْتِفَاعُ؛ لِأَنَّهَا كَمِلْكِ الْأَعْيَانِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَسْقَطْتُ حَقِّي مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ لَا يَسْقُطُ وَيَنْبَغِي إخْرَاجُ الْعَارِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ الْحُقُوقِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا حَاصِلٌ وَإِنْ كَانَ لِلْمَنَافِعِ

(١٣) قَوْلُهُ: وَأَمَّا حَقُّ الْإِجَارَةِ إلَخْ. أَقُولُ: يَعْنِي لَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ تَرَكْت حَقِّي فِي الْمَنْفَعَةِ أَوْ أَسْقَطْت حَقِّي فِيهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يَسْقُطُ؛ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ. وَأَصْحَابُ الْمُتُونِ وَالْفَتَاوَى وَسَائِرِ كُتُبِ الْفِقْهِ إلَّا مَا قَلَّ جَعَلُوا لِفَسْخِهَا بَابًا مُسْتَقِلًّا، وَقَدْ فَهِمَ مَنْ لَا فِقْهَ عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ إلَّا بِالْإِقَالَةِ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ إلَّا بِهَا وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبَعْدِ عَنْ التَّصَوُّرِ.

(١٤) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ إذَا أَسْقَطَ لِغَيْرِهِ. فِي فَتَاوَى الْمَرْحُومِ ابْنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَنَصُّهُ: سُئِلَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَحَدَّثَ عَنْهُ عَلَى الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ بَقِيَّةَ حَيَاتِهِ أَمْ لَا، وَهَلْ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ لِأَحَدٍ عَنْ النَّظَرِ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ نَعَمْ لَهُ. يَسْتَنِيبُ مَنْ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَالْكِفَايَةُ وَلَا يَصِحُّ نُزُولُهُ عَنْ النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَلَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ لَهُ يَنْعَزِلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>