وَهَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ أَقَلُّهَا
٥٤ - قَالَ: وَمِنْهَا إذَا وَجَبَ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّهِ كَيْفَ يَرْجِعُ بِهِ؟ قَالَ قَاضِي خَانْ: وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ النُّقْصَانِ أَنْ يُقَوَّمَ صَحِيحًا لَا عَيْبَ بِهِ وَيُقَوَّمَ وَبِهِ الْعَيْبُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ يَنْقُصُ عُشْرَ الْقِيمَةِ كَانَ حِصَّةُ النُّقْصَانِ عُشْرَ الثَّمَنِ (انْتَهَى) . وَلَمْ يُذْكَرْ اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الزَّيْلَعِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ. ٥٥ - وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ.
وَمِنْهَا: الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ الْمَضْمُونِ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ قِيَمِيًّا؛ فَالِاعْتِبَارُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ يَوْمَ التَّلَفِ
٥٦ - قَالَ: وَمِنْهَا: الْمَغْصُوبُ الْقِيَمِيُّ إذَا هَلَكَ؛ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ اتِّفَاقًا. وَمِنْهَا: الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ إذَا انْقَطَعَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَوْمَ الِانْقِطَاعِ. وَمِنْهَا: الْمُتْلَفُ بِلَا غَصْبٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا خِلَافَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَهَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ. أَقُولُ: جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يُنْظَرُ فِيهِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: النَّظَرُ الْفِقْهِيُّ يَقْتَضِي الثَّانِيَ
(٥٤) قَوْلُهُ: قَالَ فِي بَيَاضٍ هُنَا هَكَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا زِيَادَةٌ سَبَقَ إلَيْهَا قَلَمُ الْمُصَنِّفِ فَأَضْرَبَ عَنْهَا فَكَتَبَهَا النُّسَّاخُ.
(٥٥) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: النَّظَرُ الْفِقْهِيُّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَهَا يَوْمَ الْقَبْضِ
(٥٦) قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَصْلِ بَيَاضٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute