للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ. وَمِنْهَا: الْمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. وَمِنْهَا: الْعَبْدُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ. وَمِنْهَا: الْعَبْدُ إذَا جَنَى فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ غَيْرَ عَالَمٍ بِهَا وَقُلْنَا يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهِ، هَلْ الْمُعْتَبَرُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ إعْتَاقِهِ

٥٧ - وَمِنْهَا: الرَّهْنُ إذَا هَلَكَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتُهُ وَمِنْ الدَّيْنِ.

٥٨ - فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْهَلَاكِ. لِقَوْلِهِمْ: إنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ فِيهِ حَتَّى كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ فِي حَيَاتِهِ؛ وَكَفَنُهُ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ

وَمِنْهَا: لَوْ أَخَذَ مِنْ الْأُرْزِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الرَّهْنُ إذَا هَلَكَ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ مَنْقُولًا فَإِنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِيهِ قَوْلَهُمْ أَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ وَالْأَمَانَاتُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا إذَا هَلَكَتْ مَضْمُونَةً يَوْمَ الْهَلَاكِ مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ: لَوْلَا مَا يُخَالِفُهُ مِنْ الْمَنْقُولِ فَقَدْ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ ضَمَانَ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ يُخَالِفُ ضَمَانَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتِهْلَاكِهِ يَضْمَنُهَا الْمُرْتَهِنُ إيَّاهُ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ، وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَحُكْمُ الرَّهْنِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَإِلَى الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ سَقَطَ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ. وَقَالَ الْحَدَّادِيُّ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَمْ أَدْرِ لِمَاذَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا لِمَا قَالَهُ؟

(٥٨) قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْهَلَاكِ. أَقُولُ: نَصَّ فِي الْخُلَاصَةِ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهُ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقَبْضِ. نُقِلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ وَذُكِرَ أَنَّ مَا هُنَا مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الْمَنْقُولِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَأَنْتَ إذَا أَمْعَنْت النَّظَرَ فِي كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ قَطَعْت بِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الْهَلَاكِ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَفِي صُورَةِ الِاسْتِهْلَاكِ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ مُودَعَةٍ حَقِيقَةً فَتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>