فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً.
٣٤٨ - وَمِنْ فُرُوعِهِ، لَوْ قَصَدَ بِلَفْظٍ غَيْرَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ ٣٤٩ - وَإِنَّمَا قَصَدَ مَعْنًى آخَرَ كَلَفْظِ الطَّلَاقِ إذَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ قَضَاءً وَيُدَيَّنُ وَفِي الْخَانِيَّةِ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ: قَصَدْت بِهِ عَنْ عَمَلِ كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً، وَقَدْ حَكَى فِي الْبَسِيطِ أَنَّ بَعْضَ الْوُعَّاظِ طَلَبَ مِنْ الْحَاضِرِينَ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطُوهُ، فَقَالَ مُتَضَجِّرًا مِنْهُمْ: طَلَّقْتُكُمْ ثَلَاثًا، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ فِيهِمْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ٣٥٠ - فَأَفْتَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ. قَالَ الْغَزَالِيُّ ٣٥١ - وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ (انْتَهَى)
قُلْت يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْعِتْقِ. ٣٥٢ - رَجُلٌ قَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَلْخِي أَحْرَارٌ، وَقَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَغْدَادَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَمِنْ فُرُوعِهِ، أَيْ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ: فِي كَوْنِهِ مِنْ فُرُوعِهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ مِنْ فُرُوعِ مَا خَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ وَفِيهِ أَنَّ مَا خَرَجَ لَيْسَ أَصْلًا حَتَّى يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ فُرُوعِهِ.
(٣٤٩) قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَصَدَ مَعْنًى آخَرَ حَشْوٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ. (٣٥٠) قَوْلُهُ: فَأَفْتَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، أَقُولُ: إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَقَبٌ لِإِمَامَيْنِ كَبِيرَيْنِ مِنْ حَنَفِيٍّ وَشَافِعِيٍّ، فَالْحَنَفِيُّ أَبُو الْمُظَفَّرِ يُوسُفُ الْقَاضِي الْجُرْجَانِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ حَمَاةَ فِي تَارِيخِهِ، وَالشَّافِعِيُّ أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمَلِكِ، أَعْلَمُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (انْتَهَى) . أَقُولُ: لَمْ يَذْكُرْ هَلْ الْمُرَادُ هُنَا الْحَنَفِيُّ، أَوْ الشَّافِعِيُّ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الشَّافِعِيُّ حَيْثُ قَابَلَ إفْتَاءَهُ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ (٣٥١) قَوْلُهُ: وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيْ مِنْ إفْتَائِهِ.
، (٣٥٢) قَوْلُهُ: رَجُلٌ قَالَ عَبِيدُ أَهْلِ بَلْخِي أَحْرَارٌ إلَخْ: قِيلَ: هَذِهِ الْفُرُوعُ مُشْكِلَةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute