للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْرَارٌ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدَهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، وَقَالَ: كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَلْخِي، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَغْدَادَ أَحْرَارٌ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الْأَرْضِ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُعْتَقُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي الطَّلَاقِ، وَبِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَخَذَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَخَذَ شَدَّادٌ.

، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ وَعَبْدُهُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ حُرٌّ، وَهُوَ فِيهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ حُرٌّ وَعَبِيدُهُ فِيهَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَ: وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ (انْتَهَى) . فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَاعِظَ إذَا كَانَ فِي دَارٍ طَلُقَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجَامِعِ، أَوْ السِّكَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ، وَالْأَوْلَى تَخْرِيجُهَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ قَالُوا حَنِثَ، وَإِنْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْعِتْقِ، لَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ بِالْعِتْقِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، وَالْفُرُوعِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ، أَمْرًا كَانَ، أَوْ نَهْيًا، أَوْ خَبَرًا، أَوْ اسْتِخْبَارًا فِي الْمُخْتَارِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْبَدِيعِ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمِلَ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ بِقَاعِدَةٍ أُخْرَى عِنْدَهُ، وَهِيَ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِخُصُوصِ الْغَرَضِ لَا لِعُمُومِ اللَّفْظِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ غَرَضَهُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ عَدَمُ دُخُولِ عَبْدِهِ تَحْتَهُ، حَتَّى لَوْ نَوَاهُ قُلْنَا بِدُخُولِهِ فَيُعْتَقُ، وَمَشَى مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعَلَى قَاعِدَتِهِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ دُونَ خُصُوصِ الْغَرَضِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا فِيمَا عَلِمْتُ رَجَّحَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>