١٣ - وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ،
وَلَوْ امْتَنَعَ الْمَدْيُونُ مِنْ دَفْعِهِ لَهُ مَدَّ يَدَهُ وَيَأْخُذُهُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ؛ فَإِنْ مَانَعَهُ رَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي فَيُكَلِّفُهُ قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ يُوَكِّلُ الْمَدْيُونُ خَادِمَ الدَّائِنِ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ ثُمَّ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ؛
١٤ - فَيَقْبِضُ الْوَكِيلُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ.
١٥ - وَنَظَرَ فِيهِ بِإِمْكَانِ عَزْلِهِ.
١٦ - فَيُدَافِعُهُ.
١٧ - وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ.
١٨ - وَدَفَعَهُ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ وَيَغِيبَ فَلَا يُسَلِّمُ الْمَالَ إلَى الْوَكِيلِ إلَّا فِي غَيْبَتِهِ.
١٩ - وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي وَدُفِعَ بِأَنَّ فِي صِحَّةِ هَذَا التَّوْكِيلِ اخْتِلَافًا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
(١٣) قَوْلُهُ: وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ. أَيْ مِنْ التَّصَدُّقِ عَلَى غَيْرِهِ.
(١٤) قَوْلُهُ: فَقَبَضَ الْوَكِيلُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ. وَهُوَ الْمَدْيُونُ وَالْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ وَكِيلٌ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَيَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِحُكْمِ وَكَالَتِهِ.
(١٥) قَوْلُهُ: وَنُظِرَ فِيهِ بِإِمْكَانِ عَزْلِهِ. يَعْنِي بَعْدَمَا قَبَضَ الْمَالَ فَلَا يَقْدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ صَاحِبِ الْمَالِ.
(١٦) قَوْلُهُ: فَيُدَافِعُهُ بِأَنْ لَا يُفَارِقَ صَاحِبُ الْمَالِ الْوَكِيلَ.
(١٧) قَوْلُهُ: وَيَأْتِي بِمَا تَقَدَّمَ. وَهُوَ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ وَيَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُكَلِّفَهُ قَضَاءَ الدَّيْنِ.
(١٨) قَوْلُهُ: وَدَفَعَهُ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ وَيَغِيبَ إلَخْ. أَقُولُ لَمْ يَتَشَخَّصْ لِي الْمُرَادُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(١٩) قَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ أَنْ يَقُولَ إلَخْ. قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَدْيُونَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَيْنِ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ