للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. تَصَدَّقَ بِطَعَامِ الْغَيْرِ عَنْ صَدَقَةِ فِطْرِهِ تُوقَفُ عَلَى إجَازَتِهِ؛ ٦ - فَإِنْ أَجَازَ بِشَرَائِطِهَا وَضَمِنَهُ جَازَتْ. الْمَأْمُورُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إذَا تَصَدَّقَ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ إنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْمَأْمُورِ قَائِمَةً.

٧ - نَوَى الزَّكَاةَ إلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ قَرْضًا اخْتَلَفُوا، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ.

٨ - عَبْدُ الْخِدْمَةِ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ فَتَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ.

٩ - عَيَّنَ النَّاذِرُ مِسْكِينًا فَلَهُ إعْطَاءُ غَيْرِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَإِنْ أَجَازَ بِشَرَائِطِهَا إلَخْ. يَعْنِيَ الْإِجَازَة الْمَفْهُومَةَ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَجَازُوا، شَرَائِطُهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي فَتَاوَاهُ أَرْبَعَةٌ: قِيَامُ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَبِهِ لَوْ عَرَضْنَا فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَازَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَازَةِ الْفَوْرُ (انْتَهَى) .

لَكِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ فِي إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ، وَهِيَ غَيْرُ مُتَأَتِّيَةٍ هُنَا. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: تَصَدَّقَ بِطَعَامِ الْغَيْرِ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَأَجَازَهُ الْمَالِكُ وَالطَّعَامُ قَائِمٌ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ ضَمِنَهُ جَازَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ الصَّوَابَ شَرْطُهَا وَأَنَّ الصَّوَابَ عَطْفٌ ضَمِنَهُ بِأَوْ.

(٧) قَوْلُهُ: نَوَى الزَّكَاةَ إلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ قَرْضًا إلَخْ. فِي الْقُنْيَةِ: دَفَعَ لِمُحْتَرَمٍ زَكَاةَ مَالِهِ وَقَالَ: دَفَعْتُهُ إلَيْكَ قَرْضًا وَنَوَى الزَّكَاةَ يُجْزِيهِ. وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ إلَّا إذَا تَأَوَّلَ الْقَرْضَ بِالزَّكَاةِ. وَالْأَصَحُّ رِوَايَةُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِنِيَّةِ الدَّافِعِ لَا لِعِلْمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ.

(٨) قَوْلُهُ: عَبْدُ الْخِدْمَةِ فِي التِّجَارَةِ إلَخْ. فِي الْقُنْيَةِ: عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ رُقِّمَ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ.

(٩) قَوْلُهُ: عَيَّنَ النَّاذِرُ مِسْكِينًا فِي إعْطَاءِ غَيْرِهِ إلَخْ. قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: وَأَسْقَطْنَا تَعْيِينَ النَّاذِرِ الْيَوْمَ وَالدِّرْهَمَ وَالْفَقِيرَ. قَالَ شَارِحُهُ ابْنُ الْمَلَكِ يَعْنِي إذَا قَالَ النَّاذِرُ: لِلَّهِ عَلَيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>