للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ عَلَّقَهَا بِعَدَمِ وُصُولِ نَفَقَتِهَا شَهْرًا فَادَّعَاهُ وَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ لَهَا فِي الْمَالِ وَالطَّلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِيمَا إذَا طَلَّقَهَا لِلسَّنَةِ وَادَّعَى جِمَاعَهَا فِي الْحَيْضِ وَأَنْكَرَتْ، وَفِيمَا إذَا ادَّعَى الْمُولِي قُرْبَانَهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ فِيهَا وَأَنْكَرَتْ، وَفِيمَا إذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ خَيَّرَهَا وَادَّعَى إنَّهَا اخْتَارَتْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَهِيَ فِيهِ كَمَا فِي الْكَافِي.

إذَا عُلِّقَ بِفِعْلِهَا الْقَلْبِيِّ تَعَلَّقَ بِإِخْبَارِهَا وَلَوْ كَاذِبَةً، إلَّا إذَا قَالَ إنْ سَرَرْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ سُرِرْت لَمْ يَقَعْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ وُصُولِ نَفَقَتِهَا إلَى قَوْلِهِ، فَالْقَوْلُ لَهَا إلَخْ.

أَقُولُ: فِي الْقُنْيَةِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ، قَالَ: لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَصِلْ نَفَقَتِي إلَيْك إلَى عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَادَّعَى الزَّوْجُ فَأَنْكَرَتْهُ هِيَ، فَالْقَوْلُ لَهُ (انْتَهَى) .

لَكِنْ صَحَّحَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَالْبَزَّازِيَّةِ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَدَّعِي إيفَاءَ حَقٍّ مَالِيٍّ وَهِيَ تُنْكِرُ فَهَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمُتُونِ، فَاغْتَنِمْ هَذَا.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ فِي بَابِ التَّعْلِيقِ وَزَوَالِ الْمِلْكِ: بَعْدَ الْيَمِينِ يُبْطِلُهَا مَسْأَلَتَانِ كَثُرَ وُقُوعُهُمَا الْأُولَى: حَلَفَ لَيُؤَدِّيَنَّ لَهُ الْيَوْمَ كَذَا فَعَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَلَا وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ.

الثَّانِيَةُ: مَا يُكْتَبُ فِي التَّعَالِيقِ أَنَّهُ مَتَى نَقَلَهَا أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ كَذَا مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ فَدَفَعَ لَهَا جَمِيعَ مَالِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الشَّرْطِ، فَهَلْ يَبْطُلُ الْيَمِينُ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ قَوْلَهُ: إنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْيَمِينُ مُوَقَّتَةٌ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِهَا، فِي الْحَادِثَةِ الْأُولَى إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ نَقْلٌ صَرِيحٌ بِخِلَافِهِ

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَقَدْ يُقَالُ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ بَعْدَ الْأَدَاءِ مُمْكِنٌ فَإِنَّهُ لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ إلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ الدَّائِنُ لِلْمَدْيُونِ: قَدْ أَبْرَأْتُك بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ

قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَيَرْجِعُ الْمَدْيُونُ بِمَا دَفَعَهُ، إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ (انْتَهَى) .

وَقَدْ سُئِلَ صَاحِبُ التَّنْوِيرِ عَنْ الْمَدْيُونِ إذَا حَلَفَ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ فَقِيرٌ لَا يَمْلِكُ الدَّيْنَ وَلَا بَعْضَهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الْبِرِّ وَكَوْنِ الْيَمِينِ مُوَقَّتَةً هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ

<<  <  ج: ص:  >  >>