فَقَالَ: احْتَلَمْت وَقَعَ بِإِخْبَارِهِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ. ٢٧ -
وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَانِيَّةِ بِإِمْكَانِ النَّظَرِ إلَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ بِخِلَافِ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الرَّحِمِ
٢٨ - كُرِّرَ الشَّرْطُ ثَلَاثًا وَالْجَزَاءُ وَاحِدًا ٢٩ - فَوُجِدَ الشَّرْطُ مَرَّةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ تَعَدَّدَ الْوُقُوعُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ.
نَصُّ عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ بِنْتُ عَشْرِ سَنَوَاتٍ وَغُلَامٌ ابْنُ أَرْبَعَةَ عَشْرَ سَنَةً، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ لِلْغُلَامِ: إذَا احْتَلَمْت فَأَنْتَ حُرٌّ - فَقَالَتْ الْجَارِيَةُ قَدْ حِضْتُ.
وَقَالَ الْغُلَامُ: قَدْ احْتَلَمْتُ، قَالَ: تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ وَلَا يُصَدَّقُ الْغُلَامُ. قَالَ: لِأَنَّ الْغُلَامَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْظَرَ كَيْفَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ أَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ الْفَرْجِ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْضٌ فَلَا يَقِفُ غَيْرُهَا (انْتَهَى) . أَقُولُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ التَّصْحِيحِ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَوْلِ بِقَبُولِ قَوْلِهِ فَضْلًا عَنْ تَصْحِيحِهِ
(٢٨) قَوْلُهُ:
كُرِّرَ الشَّرْطُ ثَلَاثًا وَالْجَزَاءُ وَاحِدًا إلَخْ.
أَيْ وَذَكَرَ الْجَزَاءَ حَالَةَ كَوْنِهِ وَاحِدًا عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
وَلَوْ قَالَ: وَالْجَزَاءُ وَاحِدٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةً لَكَانَ أَوْلَى.
وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ ذَلِكَ فِي دَارِ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَتْ الدَّارَ مَرَّةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً اسْتِحْسَانًا.
(٢٩) قَوْلُهُ:
فَوُجِدَ الشَّرْطُ مَرَّةً إلَخْ.
قِيلَ: الظَّاهِرُ انْحِلَالُ الْيَمِينِ بِذَلِكَ هُنَا عَلَى أَنَّ اتِّحَادَ الْيَمِينِ بِاتِّحَادِ الْجَزَاءِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ صُورَةِ اتِّحَادِ الْجَزَاءِ وَصُورَةِ تَعَدُّدِهِ وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ، فَوُجِدَ الشَّرْطُ مَرَّةً أَنَّهُ لَوْ.
وُجِدَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا تَعَدَّدَ الطَّلَاقُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ انْحِلَالَهَا بِالدُّخُولِ مَرَّةً مَبْنِيٌّ عَلَى إرَادَةِ التَّأْكِيدِ بِالتَّكْرَارِ وَقَضِيَّتُهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّأْكِيدُ وَأَرَادَتْ التَّعْلِيقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَدْخُولَاتِ يَقَعُ بِكُلِّ دُخُولٍ طَلْقَةٌ وَيُسَاوِي حِينَئِذٍ صُورَةَ تَعَدُّدِ الْجَزَاءِ