للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمَوَالِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ، ٦ - وَلَوْ وُقِفَ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ فَهِيَ لِلْفُقَرَاءِ

لَا يَكُونُ الْجَمْعُ لِلْوَاحِدِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: ٧ - وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَلَدٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ بَنِيهِ.

وَقَفَ عَلَى أَقَارِبِهِ الْمُقِيمِينَ فِي بَلَدِ كَذَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ فِيهَا إلَّا وَاحِدٌ، كَمَا فِي الْعُمْدَةِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُخْتَارُ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ فَيَكُونُ هَذَا بِنَاءً عَلَيْهِ لَا لِوُقُوعِهِ فِي الْيَمِينِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ يَعُمَّ فِي الْإِثْبَاتِ أَيْضًا، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ عُمُومُهُ إنَّمَا هُوَ لِوُقُوعِهِ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ فِي فَنِّ الْأُصُولِ (٥) قَوْلُهُ:

فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمَوَالِي.

تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ تَعْمِيمُ الْمُشْتَرَكِ. (٦) قَوْلُهُ:

وَلَوْ وُقِفَ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ.

أَيْ بَطَلَ الْوَقْفُ وَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ

(٧) قَوْلُهُ:

وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ إلَخْ.

قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا غَيْرَ مُعْتَمَدٍ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَصْلِ الْمَشْهُورِ، يَعْنِي إنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثٌ وَلِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ كَانَ نِصْفُ الْغَلَّةِ لَهُ وَالنِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَيَدْخُلُ وَلَدُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الِابْنِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ (انْتَهَى) .

وَقِيلَ: عَلَيْهِ أَيْضًا ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَاحِدَ يَسْتَحِقُّ الْوَقْفَ بِانْفِرَادِهِ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَلَدٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ وَقْفِهِ عَلَى بَنِيهِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ: وَلَوْ قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ كَانَ نِصْفُ الْغَلَّةِ لَهُ وَالنِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ.

وَيَدْخُلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الِابْنِ أَيْضًا، ثُمَّ بَحَثَ وَقَالَ: لَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ عَلَى بَنِيَّ، وَلَهُ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ كَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ابْنٌ وَاحِدٌ وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ كَانَ نِصْفُهُ لَهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْفُقَرَاءِ (انْتَهَى) .

فَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي الْخَانِيَّةِ عَلَى مَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَهُ وَلَدَانِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ كَانَ نِصْفُهُ لَهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْفُقَرَاءِ، لِأَنَّهُ قَالَ: وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ.

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَلَدَ الِابْنِ لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ إلَّا إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>