للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْوَظَائِفِ فِي زَمَانِنَا إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ أَنَّهُ لَا يُزَوَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الِاحْتِيَاطَ فِي الْأَمَانِ لَحِقْنَ الدَّمَ فَلَا.

الثَّانِيَةُ: يُعْمَلُ بِدَفْتَرِ السِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالْبَيَّاعِ كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ. وَتَعَقَّبَهُ الطَّرَسُوسِيُّ بِأَنَّ مَشَايِخَنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - رَدُّوا عَلَى مَالِكٍ فِي عَمَلِهِ بِالْخَطِّ لِكَوْنِ الْخَطِّ يُشْبِهُ الْخَطَّ، فَكَيْفَ عَمِلُوا بِهِ هُنَا؟ ١٠ - وَرَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي دَفْتَرِهِ إلَّا مَالَهُ وَعَلَيْهِ.

١١ - وَتَمَامُهُ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَفِي إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ: ادَّعَى مَالًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي تَذْكِرَةِ الْمُدَّعِي بِخَطِّهِ فَقَدْ الْتَزَمْته،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: بِالْوَظَائِفِ إلَخْ، مُتَعَلِّقٌ بِالْبَرَاءَةِ لَا بِإِلْحَاقِ كَمَا يُعْطِيه ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَصِلَةُ الْإِلْحَاقِ مَحْذُوفَةٌ تَقْدِيرُهَا بِهِ أَيْ بِكِتَابِ أَهْلِ الْحَرْبِ.

وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ أَنَّهُ لَا يُزَوَّرُ أَيْ كِتَابُ أَهْلِ الْحَرْبِ بِطَلَبِ الْأَمَانِ مِنْ الْإِمَامِ ثُمَّ فِي إلْحَاقِ الْوَظَائِفِ الْمُبْتَنِيَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ السُّلْطَانِيَّةِ بِكِتَابِ أَهْلِ الْحَرْبِ، نَظَرٌ فَإِنَّ التَّزْوِيرَ قَدْ ظَهَرَ فِيهَا، وَقُطِعَتْ بِسَبَبِهِ الْأَيْدِي، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ الْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَوْنُهُ مِمَّا يُزَوَّرُ، وَيُفْتَعَلُ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَكَوْنُهُ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْعَمَلِ بِهِ، وَعَدَمَ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزَوَّرًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ شِدَّةُ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي تَحْصِيلِ الشُّهُودِ الَّذِينَ يَطَّلِعُونَ عَلَى حَضْرَةِ السُّلْطَانِ، أَعْنِي سُلْطَانَ أَهْلِ إسْلَامٍ، وَمَنْ يَأْتِي بِشَهَادَةِ الْإِمَامِ الْأَمَانَ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ. (١٠) قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَ بِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي دَفْتَرِهِ إلَّا مَا لَهُ وَعَلَيْهِ قِيلَ: فِيهِ نَظَرٌ وَمِنْ أَيْنَ لَنَا ذَلِكَ فَقَدْ يَكْتُبُ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ.

(١١) قَوْلُهُ: وَتَمَامُهُ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَةِ. حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كِتَابَةِ الشَّاهِدِ خَطَّهُ بَقَاؤُهُ عَلَى شَهَادَتِهِ لِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ يَصِيرُ وَاضِعُ شَهَادَتِهِ مُلْزَمًا حَتَّى لَوْ قَالَ: هُوَ خَطِّي، وَلَا أَشْهَدُ بِهِ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>