وَأَمَّا تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ صَرِيحًا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، وَمَا كَانَ كِنَايَةً اُشْتُرِطَتْ لَهُ.
وَأَمَّا الرَّجْعَةُ فَكَالنِّكَاحِ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَتُهُ، لَكِنْ مَا كَانَ مِنْهَا صَرِيحًا ١٢٣ - لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا، وَكِنَايَتُهَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا
١٢٤ - وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاَللَّهِ؛ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَيَنْعَقِدُ إذَا حَلَفَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِيًا أَوْ مُكْرَهًا.
وَكَذَا إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَبِهِ يُعْلَمُ عَدَمُ صِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي لَفْظِ الْحَرَامِ.
وَاَللَّهُ وَلِيُّ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ
(١٢٢) قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَخْ.
هُوَ أَنْ يُفَوِّضَ إلَى شَخْصٍ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ أَوْ إلَيْهَا نَفْسَهَا وَالْخُلْعُ هُوَ أَنْ يَخْلَعَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ بِأَنْ يَقُولَ خَلَعْتُك عَلَى كَذَا وَالْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
مِثَالُهُ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ لَهَا اخْتَارِي وَأَمْرُك بِيَدِك وَفِي الْخُلْعِ خَالَعْتُكَ أَوْ بَارَأْتُك.
وَلَمْ يَذْكُرْ الْعِوَضَ لِأَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَفِي الْإِيلَاءِ: لَا أَبِيت مَعَكِ عَلَى فِرَاشٍ وَلَا أَقْرَبُ فِرَاشَكِ، أَوْ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَكِ وِسَادَةٌ فَهَذَا كِنَايَةٌ وَفِي الظِّهَارِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي.
فَكَمَا نَوَى لِأَنَّهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ (انْتَهَى) .
(١٢٣) قَوْلُهُ: تَحْتَاجُ إلَيْهَا أَيْ إلَى النِّيَّةِ إلَخْ.
كَقَوْلِهِ أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْت أَوْ أَنْتِ امْرَأَتِي فَهَذَا كِنَايَةٌ
(١٢٤) قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاَللَّهِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ نَاسِيًا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ سَاهِيًا.
قِيلَ الْمُرَادُ بِالنَّاسِي الْمُخْطِئُ كَمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ اسْقِنِي الْمَاءَ فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْمَاءَ وَقِيلَ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْيَمِينِ ذَاهِلًا عَنْهُ وَالْمُلْجِئُ إلَى ذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ النِّسْيَانِ فِي الْيَمِينِ لَا يُتَصَوَّرُ. كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ.
قَالَ الْعَيْنِيُّ وَتَبِعَهُ الشُّمُنِّيُّ بَلْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْلِفَ ثُمَّ نَسِيَ الْحَلِفَ السَّابِقَ فَحَلَفَ.
وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا لَا أَنَّهُ حَلَفَ نَاسِيًا انْتَهَى.
وَأَقُولُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ نَاسِيًا فِي التَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ وَجُودُ الْحَلِفِ نَاسِيًا حَيْثُ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْحَلِفَ