وَفِي إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ إنَّمَا يَمْنَعُ إذَا لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْعَيْنَ لِلْمُدَّعِي، فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْمُدَّعِي سَلَّمَهَا لَهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ الْإِبْرَاءُ.
١١٩ - وَفِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ دَعْوَى الْوَكَالَةِ. وَفِي الرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَبْرَأَهُ عَنْ الدَّعَاوَى ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ صَحَّ. إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى شِرَاءَهُ بِلَا تَارِيخٍ يُقْبَلُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ ثُمَّ ادَّعَى، لَا تُسْمَعُ حَتَّى يُبَرْهِنَ أَنَّهُ حَادِثٌ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ. ١٢٠ - وَالْفَرْقُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ إلَّا بِحَقٍّ حَادِثٍ بَعْدَهُ يُفِيدُ جَوَابَ حَادِثَةٍ
أَقَرَّ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِفُلَانٍ كَذَا، وَأَبْرَأَهُ عَامًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَهُمَا أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْقَاضِي فَظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا يُفْسَخُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِالْعَدْلِ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَى الْغَبْنِ
(١١٨) قَوْلُهُ: وَفِي إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ إلَخْ. قِيلَ: لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ. قُلْت قَدْ يُنْكِرُ بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَتُسْمَعْ
(١١٩) قَوْلُهُ: وَفِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ دَعْوَى الْوَكَالَةِ. أَيْ الدَّعْوَى بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ. قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: أَقَرَّ أَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ بِوَجْهٍ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ لِغَيْرِهِ، تُسْمَعُ. وَمَا حُكِيَ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ لِغَيْرِهِ سَهْوٌ.
(١٢٠) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لِي لِعُمُومِ الْإِبْرَاءِ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَلَا بِغَيْرِهِ إلَّا إذَا بَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute