للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِحْرَازِهِ بِدَرَاهِمَ، أَوْ بِبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، أَوْ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُحْدِثِ، أَوْ بِقَسَامَةٍ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِتَلَفِ مَالٍ، أَوْ بِحَدِّ الْقَذْفِ بِالتَّعْرِيضِ، ٢٢٤ - أَوْ بِالْقُرْعَةِ فِي مُعْتَقِ الْبَعْضِ، أَوْ بِعَدَمِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، لَمْ يَنْفُذُ فِي الْكُلِّ. هَذَا مَا حَرَّرْتُهُ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَالْعِمَادِيَّةِ وَالصَّيْرَفِيَّةِ وَالتَّتَارْخَانِيَّة.

٢٢٥ - الشَّاهِدُ إذَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ ثُمَّ زَالَتْ الْعِلَّةُ فَشَهِدَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْعَبْدِ، وَالْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالْأَعْمَى، وَالصَّبِيِّ، إذَا شَهِدُوا فَرُدَّتْ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ شَهِدُوا تُقْبَلُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَسَوَاءٌ شَهِدَ عِنْدَ مَنْ رَدَّهُ أَوْ غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ سِنِينَ أَوْ لَا، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: بِإِحْرَازِهِ بِدَرَاهِمَ. أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ. أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا لَيْسَ بِدَارِ حَرْبٍ وَلَا إسْلَامٍ مُلْحَقًا بِدَارِ الْحَرْبِ كَالْبَحْرِ الْمِلْحِ؛ لِأَنَّهُ لَا قَهْرَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ فَلَوْ أَحْرَزَ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ رَاكِبٌ الْبَحْرَ مَلَكَهُ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ النَّهْرِ شَرْحِ الْكَنْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ (وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ لَمْ تَبِنْ) .

وَقَوْلُهُ: كَالْبَحْرِ، يُفِيدُ أَنَّ الْمُلْحَقَ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَحْرِ الْمِلْحِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَفَاوِزُ الْبَعِيدَةُ عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْحَرْبِ.

(٢٢٤) قَوْلُهُ: أَوْ بِالْقُرْعَةِ فِي مُعْتَقِ الْبَعْضِ. أَيْ فِي الْمُعْتَقِ الَّذِي هُوَ بَعْضُ عَبِيدِ الْمُعْتَقِ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنُهُ. هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ كَانَ فِي اسْتِفَادَتِهِ مِنْ الْعِبَارَةِ خَفَاءٌ، يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَحْرِ أَوْ بِقُرْعَةٍ فِي رَقِيقٍ أَعْتَقَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ وَاحِدًا، وَبِمَا ذَكَرْنَا سَقَطَ قَوْلُ مَنْ حَمَلَ الْعِبَارَةَ عَلَى أَظْهَرِهَا ثُمَّ قَالَ: لَا يَظْهَرُ كَيْفِيَّةُ الْقُرْعَةِ فِي مُعْتَقِ الْبَعْضِ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ. وَكَيْفِيَّةُ الْقُرْعَةِ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْكُرَ كُسُورَاتِ الْعَدَدِ كُلِّهَا فِي أَوْرَاقٍ وَيُقْرِعُ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ الْمُعْتَقُ، وَيَسْعَى فِي الْبَاقِي فَتَكُونُ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(٢٢٥) قَوْلُهُ: الشَّاهِدُ إذَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ إلَى قَوْلِهِ تُقْبَلُ. كَذَا بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>